فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٤
و: لو صلّى في نجاسة معفوّ عنها- كالدم اليسير، أو فيما لا يتمّ الصلاة فيه منفردا- في المساجد، بطلت (١).
[كلام في الآنية و أقسامها ثلاثة]
كلام في الآنية و أقسامها ثلاثة أ: ما يتّخذ من الذهب أو الفضّة، و يحرم استعماله في أكل و شرب و غيرهما، و هل يحرم اتّخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر، أقربه التحريم.
و يكره المفضّض، و قيل يجب اجتناب موضع الفضّة.
ب: المتّخذ من الجلود يشترط طهارة أصولها و تذكيتها، سواء أكل لحمها أو لا، نعم يستحبّ الدبغ فيما لا يؤكل لحمه.
أمّا المتّخذ من العظام فإنّما يشترط فيه طهارة الأصل خاصّة.
ج: المتّخذ من غير هذين و يجوز استعماله مع طهارته و إن غلا ثمنه.
و أواني المشركين طاهرة و إن كانت مستعملة، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة.
و يغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرّات أوّلا هنّ بالتراب، و من ولوغ الخنزير سبع مرّات بالماء؛ و من الخمر و الجرذ ثلاث مرّات (٢) و يستحبّ السبع، و من باقي
قوله: «لو صلّى في نجاسة معفوّ عنها- كالدم اليسير، أو فيما لا يتمّ الصلاة فيه منفردا- في المسجد بطلت».
[١] بناء على تحريم إدخال النجاسة إليه و إن لم تكن ملوّثة، و على المختار من اشتراط تعدّيها في التحريم تصحّ الصلاة به ما لم يتعدّ.
قوله: «و من الخمر و الجرذ [١] ثلاث مرّات».
[٢] الأقوى الاكتفاء فيهما بالمرّة كباقي النجاسات.
[١] في «الصحاح» ج ٢، ص ٥٦١، «جرذ»: «و الجرذ: ضرب من الفأر».