فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٣٢
أو ثوبه فظنّه كاتبا، أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظنّها كثيرة اللبن، فلا خيار، لأنّه لا يتعيّن في الجهة التي يظنّها.
و لو ماتت الشاة المصرّاة أو الأمة المدلّسة فلا شيء له، و كذا لو تعيّب عنده قبل علمه بالتدليس.
[المطلب الرابع في اللواحق]
المطلب الرابع في اللواحق لو ادّعى البائع التبرّؤ من العيوب قدّم قول المشتري مع اليمين و عدم البيّنة، و يقدّم قول البائع مع اليمين و عدم البيّنة و شهادة الحال لو ادّعى المشتري سبق العيب.
و الخيار ليس على الفور، فلا يسقط إلّا بالإسقاط- و لو علم بالعيب و تطاول زمان السكوت-، و لا يفتقر في الفسخ إلى حضور الغريم و لا الحاكم.
و يتخيّر المشتري بين الردّ و الأرش لو تجدّد العيب قبل القبض و بعد العقد على رأي، و لو قبض البعض و حدث في الباقي عيب، فله الأرش أو ردّ الجميع دون المعيب، على إشكال.
و كلّ عيب يحدث في الحيوان بعد القبض و قبل انقضاء الخيار، فإنّه لا يمنع الردّ في الثلاثة، و تردّ الجارية و العبد من الجنون و الجذام و البرص و إن تجدّدت ما بين العقد و السنة و إن كان بعد القبض، ما لم يتصرّف المشتري، فإن تصرّف و تجدّد أحد هذه على رأس السنة، فله الأرش.
و لو زاد المبيع ثمّ علم بالعيب السابق، فله الردّ، و الزيادة المنفصلة له و المتّصلة للبائع (١).
قوله: «و الزيادة المنفصلة له و المتصلة للبائع».
[١] في حواشي الشهيد رحمه اللّه نقلا عن بعض الفضلاء ما صورته:
جزم هنا بأنّ الزوائد للمشتري و إن فسخ، و استشكل في زوائد المصرّاة. و في الفرق نظر