فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٣
و إنّما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه، لا ما لا يمكن كالمائعات النجسة و إن أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب.
[فروع]
فروع أ: لو جبر عظمه بعظم نجس، وجب نزعه مع الإمكان.
ب: لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك، و لو كان الجسم صقيلا كالسيف لم يطهر بالمسح.
ج: لو صلّى حاملا لحيوان غير مأكول صحّت صلاته، بخلاف القارورة المصمومة المشتملة على النجاسة، (١) و لو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحّت صلاته و إن تحرّكت بحركته.
د: ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس، فإن عكس نجس الماء و لم يطهر المحلّ.
ه: اللبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال (٢) و لو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة.
قوله: «لو صلّى حاملا لحيوان غير مأكول صحّت صلاته، بخلاف القارورة المصمومة [١] المشتملة على النجاسة».
[١] هذا إذا اشترطنا فيما لا تتمّ الصّلاة فيه وحده كونه من الملابس و إلّا فلا فرق بينهما، و كذا لا فرق بين المصمومة و غيرها لاشتراكها في المعنى.
قوله: «طهر بالطبخ على إشكال».
[٢] عدمه أقوى.
[١] قال في «صحاح اللغة» ج ٥، ص ١٩٦٧، «صمم»: «صمام القارورة: سدادها. يقال: صممت القارورة، أي سددتها.».