فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٢٦
و لو ابتاع شيئين صفقة و وجد بأحدهما عيبا سابقا، تخيّر في ردّ الجميع أو أخذ الأرش، و ليس له تخصيص الردّ بالمعيب، فإن كان قد تصرّف في أيّهما كان، سقط الردّ خاصّة.
و ليس للمشتريين صفقة الاختلاف- فيطلب أحدهما الأرش و الآخر الردّ، بل يتّفقان- على إشكال.
أمّا لو ورثا خيار عيب، فلا إشكال في وجوب التوافق.
و لا إشكال في جواز التفريق لو باعهما في عقدين.
و لو اشترى من اثنين، جاز له الردّ على أحدهما و الأرش من الآخر، سواء اتّحد العقد أو تعدّد.
و الأرش جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح.
و طريقه: أن يقوّم في الحالين فيحتمل قيمته حين العقد و القبض، و الأقلّ منهما-، و يؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت بينهما (١)، و يؤخذ بالأوسط إن اختلف المقوّمون.
و لو ظهرت الأمة حاملا قبل العقد، كان له الردّ- و إن تصرّف بالوطء خاصّة (٢)- و يردّ معها نصف عشر قيمتها، فإن تصرّف بغيره فلا ردّ، و كذا لا ردّ لو وطئ و كان العيب غير الحمل.
قوله: «فيحتمل قيمته حين العقد و القبض و الأقلّ منهما و يؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت بينهما».
[١] قويّ.
قوله: «و لو ظهرت الأمة حاملا قبل العقد كان له الردّ و إن تصرّف بالوطء خاصّة».
[٢] المراد بالحمل هنا من غير المولى، ليتحقّق التخيير بين الردّ و عدمه، إذ لو كان المولى تبيّن بطلان البيع من رأس. و الحكم بنصف العشر مبنيّ على الغالب من كون الحامل غير