فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٢٤
و الثيوبة ليست عيبا، و لا الصيام، و لا الإحرام، و لا الاعتداد، و لا التزويج، و لا معرفة الغناء و النوح، و لا العسر على إشكال، و لا الكفر، و لا كونه ولد زنى- و إن كان جارية- و لا عدم المعرفة بالطبخ و الخبز و غيرهما.
[المطلب الثاني في الأحكام]
المطلب الثاني في الأحكام كلّ ما يشترطه المشتري من الصفات المقصودة ممّا لا يعدّ فقده عيبا، يثبت الخيار عند عدمه، كاشتراط الإسلام، أو البكارة (١)، أو الجعودة في الشعر، أو الزجج في الحواجب، أو معرفة الطبخ، أو غيره من الصنائع، أو كونها ذات لبن، أو كون الفهد صيودا.
و لو شرط غير المقصود فظهر الخلاف، فلا خيار، كما لو شرط السبط أو الجهل.
و لو شرط الكفر أو الثيوبة فظهر الضدّ، تخيّر لكثرة طالب الكافرة من المسلمين و غيرهم، و عدم تكلّفها العبادات، و ربما عجز عن البكر.
و لو شرط الحلب كلّ يوم شيئا معلوما، أو طحن الدابّة قدرا معيّنا، لم يصحّ.
فلا خيار له، و إنّما خصّه بعد دخوله في الكبير لاحتمال أن يقال بعدم كونه عيبا في المجلوب مطلقا. و هذه النسخة رديئة المعنى فلذا غيّرها بحذف «عدم» لأنّ إطلاق كونه عيبا في الكبير كاف عن ذكر المجلوب بعده، لأنّ المفروض كونه كبيرا فعطفه عليه يوهم المغايرة.
قوله: «كلّ ما يشترطه المشتري من الصفات المقصودة ممّا لا يعدّ فقده عيبا، يثبت الخيار عند عدمه، كاشتراط الإسلام، أو الكبارة.».
[١] الخيار في ذلك بين الردّ و الإمساك بغير أرش بخلاف المعيب، و يستثني من ذلك اشتراط البكارة فإنّه يثبت بفواتها الأرش أيضا دون العكس.