فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٢٣
كالجنون، و الجذام، و البرص، و العمى، و العور، و العرج، و القرن، و الفتق، و الرتق، و القرع، و الصمم، و الخرس، و أنواع المرض- سواء استمرّ كما في الممراض، أو لا كالعارض و لو حمّى يوم- و الإصبع الزائدة، و الحول، و الخوص، و السبل- و هو زيادة في الأجفان- و التخنيث، و كونه خنثى، و الجبّ و الخصاء- و إن زادت بهما قيمته- و بول الكبير في الفراش، و الإباق (١)، و انقطاع الحيض ستّة أشهر- و هي في سنّ من تحيض- و الثفل الخارج عن العادة في الزيت أو البزر، و اعتياد الزنى و السرقة، و البخر و الصنان الذي لا يقبل العلاج، و كون الضيعة منزل الجنود، و تقيل الخراج، و استحقاق القتل بالردّة أو القصاص، و القطع بالسرقة أو الجناية، و الاستسعاء في الدّين، و عدم الختان في الكبير دون الصغير و الأمة و المجلوب من بلاد الشرك مع علم المشتري بجلبه (٢).
قوله: «و الإباق»
[١] ظاهره تحقّق العيب بمسمّاه، و به صرّح في التذكرة، [١]، فاكتفى بوقوعه مرّة عند البائع. و قيل [٢] يشترط اعتياده و هو أقوى. و يثبت ذلك بوقوعه قبل البيع مرّتين، أو عند المشتري في الثلاثة، أو بالتلفيق.
قوله: «و المجلوب من بلاد الشرك مع علم المشتري بجلبه».
[٢] هو بالجرّ عطف على الصغير أو الأمة، أي: و دون المجلوب من بلاد الشرك و إن كان كبيرا، فإنّ عدم الختان فيه ليس عيبا مع علم المشتري بكونه مجلوبا عن قرب، و إن لم يعلم بعدم ختانه. و في بعض نسخ الكتاب: «مع عدم علم المشتري بجلبه» و عليه يكون معطوفا على أفراد العيوب السابقة أو على الكبير. و التقدير حينئذ أنّ من العيوب عدم الختان في الكبير مطلقا، و إن كان مجلوبا من بلاد الشرك إذا لم يعلم المشتري بجلبه، أمّا لو علم
[١] «تذكرة الفقهاء» ج ١، ص ٥٣٨.
[٢] لم نعثر على قائله، و قال أيضا صاحب «مفتاح الكرامة» في ج ٤، ص ٦١٥: «و لم أجد هذا القائل».