فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٢١
[فروع]
فروع:
[أ: لا يبطل الخيار بتلف العين]
أ: لا يبطل الخيار بتلف العين، فإن كان مثليا طالب صاحبه بمثله، و إلّا القيمة.
[ب: لو قبّلت الجارية المشتري]
ب: لو قبّلت الجارية المشتري، فالأقرب أنّه ليس بتصرّف- و إن كان مع شهوة- إذا لم يأمرها، و لو انعكس الفرض فهو تصرّف و إن لم يكن عن شهوة.
[ج: ليس للمشتري الوطء في مدّة الخيار]
ج: ليس للمشتري الوطء في مدّة الخيار المشترك أو المختصّ بالبائع على إشكال (١)، فإن فعل لم يحدّ و الولد حرّ و لا قيمة عليه، فإن فسخ البائع رجع بقيمة الأمّ خاصّة و تصير أمّ ولد، و لو وطئ البائع كان فسخا و لا يكون حراما.
[د: لا يكره نقد الثمن و قبض المبيع]
د: لا يكره نقد الثمن و قبض المبيع في مدّة الخيار.
[ه: البيع بالوصف قسمان]
ه: البيع بالوصف قسمان: بيع عين شخصيّة موصوفة بصفات السلم، و هو ينفسخ بردّه على البائع و تلفه قبل قبضه، و يجوز التفرّق قبل قبض ثمنه و قبضه.
و بيع عين موصوفة بصفات السلم غير معيّنة، فإذا سلّم إليه غير ما وصف فردّه، طالب بالبدل و لا يبطل، و كذا لو كان على الوصف فردّه فأبدله، صحّ أيضا.
و هل يجب قبض الثمن في المجلس أو قبضه؟ نظر (٢).
ثبوت الخيار للبائع باطل. و لو قلنا بعدم الترجيح و صحّة عتق المشتري- كما سلف أنهما أصحّ القولين- اتّجه هنا عدم صحّتهما معا.
قوله: «ليس للمشتري الوطء في مدّة الخيار المشترك أو المختص بالبائع على إشكال».
[١] قد سبق- من قريب- الجزم بجواز الوطء في مدّة الخيار، و هنا منع و هو قويّ إن كانت مظنّة الحمل، و إلّا فالجواز أقوى، كغيره من وجوه الانتفاعات التي لا توجب نقل الملك.
قوله: «و هل يجب قبض الثمن في المجلس أو قبضه؟ نظر».
[٢] الأصح عدم وجوب أحدهما، لأنّه لا يدخل في مفهوم بيع الدين بالدين، و لا بيع