فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٦١٩
و يحصل الفسخ بوطء البائع، و بيعه، و عتقه، و هبته و إن كان من ولده.
و الأقرب صحّة العقود، و لا تحصل الإجازة بسكوته على وطء المشتري.
و المجعول فسخا من البائع إجازة من المشتري لو أوقعه، و الإجارة و التزويج في معنى البيع، و العرض على البيع و الإذن فيه كالبيع على إشكال.
و لو باع المشتري أو وقف أو وهب في مدّة خيار البائع أو خيارهما، لم ينفذ إلّا بإذن البائع، و كذا العتق على إشكال (١).
نعم، له الاستخدام و المنافع و الوطء، فإن حبلت فالأقرب الانتقال إلى القيمة مع فسخ البائع.
و لو اشترى عبدا بجارية ثمّ أعتقهما معا، فإن كان الخيار له بطل العتقان، لأنّه بعتق الجارية مبطل للبيع و بعتق العبد ملتزم به، فعتق كلّ منهما يمنع عتق الآخر، فيتدافعان (٢).
ليدخل فيه ما لو كان الخيار له و لأجنبيّ، فإنّ التلف من البائع أيضا.
قوله: «و كذا العتق على إشكال».
[١] الأقوى نفوذه و الانتقال إلى القيمة إذا فسخ البائع جمعا بين الحقّين.
قوله: «و لو اشترى عبدا بجارية ثمّ أعتقهما معا، فإن كان الخيار له بطل العتقان، لأنّه بعتق الجارية مبطل للبيع و بعتق العبد ملتزم به، فعتق كل منهما يمنع عتق الآخر، فيتدافعان».
[٢] هذا هو الأقوى لما ذكر، إذ يمتنع الجمع بين النقيضين أو الترجيح من غير مرجّح.
و الفرق بين هذه و بين فسخ أحد المتعاقدين و إجازة الآخر حيث قدّم الفاسخ إن أجازه المجيز أوجب لزوم العقد من طرفه فبقي جائزا من طرف الآخر فبعد فسخه، كما لو كان العقد لازما من أحد الطرفين و جائزا من الآخر، بخلاف ما هنا، فإنّ كلّا منهما صدر من واحد