فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٦١٣
الآخر، لأنّه أعرف بنيّته.
[الثاني: خيار الحيوان]
الثاني: خيار الحيوان، و يمتدّ إلى ثلاثة أيّام من حين العقد على رأي، و يثبت للمشتري خاصّة على رأي و إن كان الثمن حيوانا.
و يسقط باشتراط سقوطه، في العقد، و بالتزامه بعده، و بتصرّفه فيه و إن لم يكن لازما، كالهبة قبل القبض و الوصيّة.
[الثالث: خيار الشرط]
الثالث: خيار الشرط، و لا يتقدّر بحدّ، بل بحسب ما يشترطانه، بشرط الضبط و ذكره في صلب العقد، فلو شرطا غيره كقدوم الحاجّ، بطل العقد، و لو شرطا مدّة قبل العقد أو بعده، لم يلزم.
و يجوز جعل الخيار لهما أو لأحدهما و لثالث و لهما أو لأحدهما مع الثالث، و اختلاف المدّة لو تعدّد صاحبه و عدم اتّصالها، و اشتراط المؤامرة إن عيّن المدّة، و ردّ المبيع في مدّة معيّنة يردّ البائع فيها الثمن.
و أوّل وقته عند الإطلاق، من حين العقد، لا التفرّق و لا خروج الثالثة في الحيوان، و لا يتوقّف الفسخ به على حضور الخصم و لا قضاء القاضي.
و لو أبهم الخيار في إحدى العينين أو أحد المتبايعين، بطل العقد فيهما. و لا يصحّ اشتراطه فيما يستعقب العتق، و في ثبوته في الصرف إشكال (١).
[الرابع: المغبون يثبت له الخيار بشرطين]
الرابع: المغبون يثبت له الخيار بشرطين: عدم العلم بالقيمة وقت العقد، و الزيادة أو النقيصة الفاحشة، التي لا يتغابن بمثلها وقت العقد، فيتخيّر المغبون خاصّة في
قوله: «و في ثبوته في الصرف إشكال».
[١] في الثبوت قوّة، لعموم الأدلّة [١]، و عدم تحقّق الناقل عنها فيه.
[١] «الكافي» ج ٥، ص ١٧٠، باب الشرط و الخيار في البيع، ح ٤، ٥؛ «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٢١، ح ٨٨، باب عقود البيع، ح ٥: «. عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قلت الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده و يقول حتى آتيك بثمنه قال: إن جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيّام و إلّا فلا بيع له».