فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٦١
و لو اشتبه الطاهر بالنجس و فقد غيرهما صلّى في كلّ واحد منهما الصلاة الواحدة، و لو تعدّد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحدة، و مع الضيق يصلّي عاريا؛ (١) و لو لم يجد إلّا النجس بيقين نزعه و صلّى عاريا (٢) و لا إعادة عليه، و لو لم يتمكّن من نزعه لبرد أو غيره صلّى فيه و لا إعادة.
و تطهر الحصر و البواري و الأرض و النبات و الأبنية بتجفيف الشمس- خاصّة- من نجاسة البول و شبهه كالماء النجس، لا ما يبقى عين النجاسة فيه.
و تطهر النار ما أحالته، و الأرض باطن النعل و أسفل القدم.
و تطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكرّ عليها (٣) لا بالذنوب و شبهه.
بدونه. و أجيب بأنّه يدلّ على مسألتين منطوقة و مفهومه و المفهوم أولى بالحكم كقوله: «أحبّك و إن كنت جاهلا». و الأمر هاهنا كذلك فإنّه يفيد أنّه لو لم ينجس به صحّت الصلاة بطريق أولى، بخلاف حذف الواو فإنّه يقتضي فساد المعنى، لأنّ النجاسة بالصبيّ حينئذ تكون شرطا لصحّة الصّلاة فيلزم أن لا تصحّ بدونها. و فيه: أنّ صحّتها مع النجاسة تدلّ على صحّتها بدونها، لمفهوم الموافقة. و الحقّ جواز الأمرين و أنّ الواو أفصح [١] مع مراعاة أنّ قوله:
«لا بغيره» كلاما مستقلا لاشتراط كون النجاسة لا تكون لغير الصبيّ لا من جملة مدخول و ان ليكون المسكوت عنه هو طهارته لا ما يشمل طهارته و نجاسته بغيره لئلّا يفسد المعنى.
قوله: «و مع الضيق يصلّي عاريا»
[١] الأقوى تعيّن الصلاة في المشتبه.
قوله: «و لو لم يجد إلّا النجس تعيّن نزعه و صلّى عاريا».
[٢] الأقوى جواز الصلاة في النجس، بل هي أفضل من الصّلاة عاريا.
قوله: «و تطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكرّ عليها».
[٣] هذا مبنيّ على
[١] «جامع المقاصد»، ج ١، ص ١٧٦.