فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٠١
و المصنوع من جنسين يباع بهما، أو بأحدهما مع زيادة على مماثله.
و اللحوم تابعة لأصولها، فلحم البقر عرابه و جاموسه جنس، و لحم الإبل عرابها و بخاتيّها جنس، و لحم الغنم ضأنها و ماعزها جنس، و الوحشيّ و الإنسيّ جنسان.
و الحمام جنس على إشكال، و السموك جنس، و اللبن و الدهن تابعان، و كذا الخلّ و الدهن و ما يتّخذ منه جنس كالشيرج و دهن البنفسج، و الجيّد و الرديء جنس، و الصحيح و المكسور جنس، و التبر و المضروب جنس (١).
[الشرط الثاني: الكيل و الوزن]
الشرط الثاني: الكيل و الوزن فلا ربا إلّا فيما يكال أو يوزن من التفاوت، و لو تساويا قدرا، صحّ البيع نقدا، و لو انتفى الكيل و الوزن معا، جاز التفاضل نقدا و نسيئة، كثوب بثوبين و بيضة ببيضتين، و لا فرق بين اختلاف القيمة و اتّفاقها.
و الحوالة في التقدير على عادة الشرع، فما ثبت أنّه مكيل أو موزون في زمانه عليه السّلام حكم بدخولهما فيه، فإن لم تعلم العادة الشرعيّة، فعادة البلد، فإن
إضافة الرديء إليه في العبارة من باب إضافة الصفة إلى موصوفها كجرد قطيفة بالتأويل.
و يمكن تكلّفه على ظاهره بجعل الرديء من الثمر مطلقا دقلا، ثمّ الرديء على مراتب فتجري فيه الإضافة.
قوله: «و التّبر و المضروب جنس».
[١] المراد بالتّبر هنا غير المضروب من الذهب، و إن كان مصفّى، و قد يقال للفضّة أيضا.
نصّ عليه الجوهريّ [١]. و وجه الجنسيّة حينئذ للمضروب ظاهر، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلّا مساويا.
[١] «الصحاح» ج ٢، ص ٦٠٠، «تبر».