فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٠
أحدهما رطبا نجس المحلّ.
و لو صلّى و على بدنه أو ثوبه نجاسة مغلّظة- و هي التي لم يعف عنها- عالما أو ناسيا أعاد مطلقا، و لو جهل النجاسة أعاد في الوقت خاصّة لا خارجه، و لو علم في الأثناء ألقى الثوب و استتر بغيره و أتمّ (١) ما لم يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار فيستأنف. (٢)
و تجتزي المربّية للصبي ذات الثوب الواحد- أو المربّي- بغسله في اليوم مرّة (٣) ثم تصلّي باقيه فيه و إن نجس بالصبيّ- لا بغيره (٤).
قوله: «و لو علم في الأثناء ألقى الثوب و استتر بغيره و أتمّ».
[١] هذا إذا جوّز حصول النجاسة حين العلم بها، أمّا لو علم تقدّمها عليه وجب القطع بناء على ما اختاره المصنّف من إعادة الجاهل في الوقت.
قوله: «ما لم يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار فيستأنف».
[٢] هذا إذا بقي من الوقت ما يدرك معه بعد القطع ركعة و الأقوى الاستمرار.
قوله: «و تجتزي المربّية للصبي ذات الثوب الواحد- أو المربّي- بغسله في اليوم مرّة»
[٣] و كذا الصبيّة لأنّ مورد النص المولود [١] و هو شامل لهما. و يشترط في الرخصة تنجّسه ببوله، فلا يعفى عن غيره و إن كان غائطه على الأقوى. و إلحاقه به نظرا إلى إمكان التعبير عنه به بطريق الكناية عدولا عن ذكر ما يستهجن- كما هو عادة العرب- لا يكفي في أحداث حكم شرعيّ مخالف للأصل.
قوله: «ثم تصلّي باقيه فيه إن نجس بالصبيّ لا بغيره».
[٤] قيل [٢]: الواو زائدة لحصول المعنى
[١] «الفقيه» ج ١ ص ٤١، ح ١٦١، باب ما ينجس الثوب و الجسد، ح ١٣؛ «تهذيب الأحكام» ج ١، ص ٢٥٠، ح ٧١٩، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، ح ٦ و فيهما: «و سئل عليه السّلام عن امرأة ليس لها إلّا قميص واحد و لها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرّة».
[٢] لاحظ «جامع المقاصد» ج ١، ص ١٧٦.