فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٩٩
[د: لو باعه تولية فحطّ البائع الأوّل عنه البعض]
د: لو باعه تولية فحطّ البائع الأوّل عنه البعض، فله الجميع، و لو كان الحطّ قبل التولية، فله الباقي إن كان بما أدّى، و لو حطّ الجميع قبل التولية، لم تصحّ التولية إن كان بما أدّى أو بما قام.
[الفصل الثالث في الربا]
الفصل الثالث في الربا و فيه مطلبان:
[المطلب الأوّل في محلّه]
[المطلب] الأوّل في محلّه و له شرطان:
[الشرط الأوّل: التماثل في الجنس]
[الشرط] الأوّل: التماثل في الجنس.
الثمن و المثمن إن اختلفا جنسا جاز اختلافهما قدرا نقدا و نسيئة إلّا الصرف، فإنّه لا يصحّ فيه النسيئة، و إن اتّفقا وجب اتّفاقهما قدرا نقدا إن دخلهما الكيل أو الوزن إجماعا، و إلّا فلا.
و لا يشترط التقابض في المجلس قبل التفرّق.
و يكره بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة و إن تساويا قدرا إذا دخلهما أحد التقديرين على رأي.
و لا يثبت الربا في غير البيع (١).
قوله: «و لا يثبت الربا في غير البيع».
[١] الأقوى ثبوته في كلّ معاوضة لعموم و حرّم الرّبا [١] و قد تقدّم من المصنّف في باب السّلم الحكم به في قوله: «و لو اتّفقا على أن يعطيه أردأ منه و أزيد، فإن كان ربويا لم يجز على
[١] البقرة [٢] : ٢٧٥.