فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٩٦
بصورة الحال، اتّفقت أو اختلفت، ساوى بينها أو لا، باع خيارها بالأقلّ أو لا، و كذا الحامل إذا ولدت (١) و أراد بيعها منفردة.
و لا يخبر الدلّال بالشراء، عن تقويم التاجر مجرّدا عن البيع، سواء ابتدأه أو لا.
و أمّا التولية فهي: إعطاء المتاع برأس المال، فيقول: «ولّيتك» أو «بعتك» و شبهه، فيقول: «قبلت التولية» أو «البيع» (٢).
و هو بيع، يلحق به أحكام البيع من الشفعة و التقابض في المجلس إن كان صرفا، و يشترط العلم برأس المال لا ذكره، و يلزمه مثل الثمن الأوّل جنسا و وصفا و قدرا.
و أمّا المواضعة فهي مأخوذة من الوضع، و هي: أن يخبر برأس المال، ثمّ يقول:
«بعتك به و وضيعة كذا».
و يكره لو قال: «بوضيعة درهم من كلّ عشرة» فلو كان الثمن مائة، لزمه تسعون.
و لو قال: «من كلّ أحد عشر» كان الحطّ تسعة دراهم و جزءا من أحد عشر جزءا من درهم، فيكون الثمن إحدى و تسعين إلّا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم، و كذا لو قال: «بوضيعة درهم لكلّ عشرة».
[فروع]
فروع:
[أ: يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة و نقيصة]
أ: يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة و نقيصة، حالّا و مؤجّلا بعد القبض، و يكره
قوله: «و كذا الحامل إذا ولدت.».
[١] أي الحامل حال الشراء، ليكون الحمل بعض المبيع فلا يقسّط الثمن عليهما، أمّا لو تجدّد في يد المشتري جاز الإخبار فيها بجميع الثمن كالثمرة المتجدّدة.
قوله: «فيقول: ولّيتك أو بعتك و شبهه، فيقول: قبلت التولية أو البيع»،
[٢] لكن يختلف متعلّق الصيغة فيهما، فإنّ متعلّق التولية العقد، و متعلّق البيع و نحوه السلعة كغيره من أفراد البيع. و لو قال في الأولى: ولّيتك السلعة، ففي الصحّة وجهان.