فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٩٣
و لو وجد بالثمن عيبا، فإن كان من غير الجنس، بطل إن تفرّقا قبل التعويض أو كان معيّنا، و إن كان من الجنس، رجع بالأرش، و له البدل مع عدم التعيين- و إن تفرّقا- على إشكال، و إن تعيّن تخيّر بين الأرش و الردّ فيبطل السلم.
و لو كان الثمن مستحقّا، فإن كان معيّنا بطل، و إلّا بطل إن تفرّقا قبل قبض عوضه.
[ه: لو أسلم في شيئين صفقة بثمن واحد، صحّ]
ه: لو أسلم في شيئين صفقة بثمن واحد، صحّ، تخالفا أو تماثلا.
و لو شرط الأداء في أوقات متفرّقة، صحّ إن عيّن ما يؤدّيه في كلّ وقت، و إلّا فلا، و لو شرط رهنا أو ضمينا ثمّ تفاسخا أو ردّ الثمن لعيب، بطل الرهن و برئ الضمين.
و لو صالحه بعد الحلول، على مال آخر عن مال السلم، سقط الرهن، لتعلّقه بعوض مال الصلح لا به.
[الفصل الثاني: في المرابحة و توابعها]
الفصل الثاني: في المرابحة و توابعها
[المرابحة: هي البيع مع الإخبار برأس المال مع الزيادة عليه]
المرابحة: هي البيع مع الإخبار برأس المال مع الزيادة عليه، و إيجابها كالبيع و يزيد «بربح كذا».
و يجب العلم برأس المال و الربح، فلو قال: «بعتك بما اشتريت و ربح كذا» و لم يعلم قدر الثمن، لم يصحّ، و كذا لو علما قدر رأس المال و جهلا الربح.
بالزوال و العود مبنيّ على الظاهر، حيث كان المدفوع من جنس الحقّ و صالحا لأن يكون من جملة أفراده قبل العلم بالعيب، فإذا علم بالعيب زال ذلك الملك الذي حصل ظاهرا و إن لم يثبت في نفس الأمر، فصحّ إطلاق الزوال و العود بهذا الاعتبار. و أنت خبير بأنّه لا ضرورة إلى التزام ذلك، بل الملك حصل ظاهرا و باطنا، غاية أمره التزلزل، و هو غير مانع منه كنظائره.