فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٨٠
و لو انضبطت الأواني جاز السلف فيها، فيضبط الطست: جنسه، و قدره، و سمكه، و دوره، و طوله.
و في الخشب: النوع، و اليبس أو الرطوبة، و الطول، و العرض و السمك، و دوره، و يلزمه أن يدفع من طرفه إلى طرفه بذلك السمك و الدور. و لو كان أحد طرفيه أغلظ من الشرط، فقد زاده خيرا (١)، و لا يلزمه القبول لو كان أدقّ، و له سمح خال من العقد.
[و: الصفات إن لم تكن مشهورة عند الناس]
و: الصفات إن لم تكن مشهورة عند الناس لقلّة معرفتها كالأدوية و العقاقير، أو لغرابة لفظها، فلا بدّ و أن يعرفها المتعاقدان و غيرهما.
و هل تعتبر الاستفاضة، أم تكفي معرفة عدلين؟ الأقرب الثاني (٢).
[الشرط الثالث: الكيل أو الوزن في المكيل و الموزون]
الشرط الثالث: الكيل أو الوزن في المكيل و الموزون (٣).
قوله: «لو كان أحد طرفيه أغلظ من الشرط فقد زاده خيرا.».
[١] فيه نظر، لأنّ الأغراض تختلف في ذلك، بل الغالب خلافه. و الأقوى أنّه لا يجب قبوله إلّا أن لا يفوت به شيء من الأغراض و لا يوجب نقص القيمة.
قوله: «و هل تعتبر الاستفاضة أم تكفي معرفة عدلين؟ الأقرب الثاني».
[٢] الأقوى الاكتفاء بمعرفة العدلين إن وثق بالرجوع إليهما عند الحاجة إليه، و إلّا اعتبر الاستفاضة.
قوله: «الكيل أو الوزن في المكيل و الموزون».
[٣] التقييد بهما لقصر الأمرين، بالإضافة إلى الاعتبار بغيرهما كالعدد، لا لعدم اعتبار التقدير في غيرهما مطلقا، و إن صحّ بيعه جزافا مع المشاهدة لانتفاء الغرر معها، بخلاف السلم فإنّه يفتقر إلى التعدّي مطلقا، كما يبنى عليه منعه من بيع الحطب و القصب حزما و أطنانا.