فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٨
ب: الدّود المتولّد من الميتة أو من العذرة طاهر.
ج: الآدميّ ينجس بالموت، و العلقة نجسة و إن كانت في البيضة.
د: اللبن تابع.
ه: الإنفحة- و هي: لبن مستحيل في جوف السخلة- طاهرة و إن كانت ميتة.
و: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، و لو اتخذ منه حوض لا يتّسع للكرّ نجس الماء فيه، و إن احتمله فهو نجس و الماء طاهر، فإن توضّئ منه جاز إن كان الباقي كرّا فصاعدا.
[الفصل الثاني في الأحكام]
الفصل الثاني في الأحكام يجب إزالة النجاسة عن البدن و الثوب للصلاة و الطواف و دخول المساجد، و عن الأواني لاستعمالها لا مستقرّا، سواء قلّت النجاسة أو كثرت (١) عدا الدم، فقد عفي عن قليله في الثوب و البدن- و هو ما نقص عن سعة الدرهم البغلي-، إلّا دم الحيض و الاستحاضة و النفاس و نجس العين.
و عفي أيضا عن دم القروح اللازمة و الجروح الدامية و إن كثر مع مشقّة الإزالة (٢)
قوله: «تجب إزالة النجاسة عن البدن و الثوب للصلاة و الطواف و دخول المساجد، و عن الأواني لاستعمالها لا مستقرّا، سواء إن قلّت أو كثرت».
[١] هذا الوجوب بمعنى الشرط و إن لم يكن واجبا فكثيرا مّا يطلق عليه كذلك، بقرينة إطلاق الصلاة و الطواف و إدخال المساجد مطلقا و استعمال الأواني، و لو أريد معناه الحقيقيّ وجب تقييد الغاية بكونها واجبة. و الأقوى تقييد دخول المساجد بما لو تعدّت النجاسة إلى المسجد أو شيء من الآلة و إلّا لم تجب الإزالة، و كذا يجب تقييد استعمال الأواني بما يتوقّف على طهارتها كأكل المائع فيها و الشرب منها و إلّا فلا.
قوله: «و الجروح الدامية و إن كثر مع مشقّة الإزالة».
[٢] الأقوى العفو عنها مطلقا إلى أن تبرأ، و إن كان ما ذكره المصنّف أحوط.