فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٧٦
و البان، و الخلّ و فيه الماء- و الصفر، و الحديد، و الرصاص و النحاس، و الزئبق، و الكحل، و الكبريت.
و كلّ ما لا يمكن ضبطه بالوصف لا يصحّ السلم فيه كاللحم مطبوخه و نيّه، و الخبز، و الجلود، و الجواهر التي يعسر ضبطها.
[فروع]
فروع:
[أ: يجب أن يذكر في الحيوان]
أ: يجب أن يذكر في الحيوان: النوع، و اللون، و الذكورة أو الأنوثة، و السنّ.
و في الأناسي زيادة: القدّ كرباعيّ، أي: أربعة أشبار، أو خماسيّ، فيقول:
عبد تركيّ، أسمر، ابن سبع، طويل أو قصير أو ربع.
و ينزّل كلّ شيء أقلّ الدرجات.
و لا يجوز وصف كلّ عضو؛ للعزّة، و الأقرب جواز اشتراط ما لا يعزّ وجوده و إن كان استقصاء كالسمن و الجعودة (١).
قوله: «و الأقرب جواز اشتراط ما لا يعزّ وجوده و إن كان استقصاء، كالسمن و الجعودة».
[١] قد تقدّم [١] انّ الاستقصاء إن أفضى إلى عزّة الوجود لم يصحّ و إلّا صحّ، و هو شامل لما فيه عسر و عدمه، فنبّه هنا على الخلاف فيه في الحمل حيث يمكن الغناء عنه كالسمن. فإنّ وصف الحيوان بما ذكره من القيود يرفع الجهالة عنه، و يتأدّى الواجب حينئذ بالسمين و غيره و يجعد الشعر و غيره، فلا ينبغي التعرّض له لما فيه من العزّ. و مقابل الأقرب عدم الجواز إلحاقا للعسر بالعزّة الممكن خلافها و لو نادرا، و ربما احتمل كون مقابل الجواز اشتراط ذلك بناء على أنّ هذه الصفات مقصودة تتفاوت باعتبارها القيمة. و يمنع كون ذلك موجبا لوجوب شرطه، لما علم من أنّ الإطلاق محمول على أقلّ مراتب الواجب، و إن بقي هناك أفراد كثيرة متفاوتة في القيمة.
[١] تقدّم في ص ٥٧٣.