فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٧
و الفأرة و الوزغة و الثعلب و الأرنب، و عرق الجنب من الحرام (١) و الإبل الجلّالة.
و المتولّد من الكلب و الشاة يتبع الاسم، (٢) و كلب الماء طاهر.
و يكره ذرق الدجاج و بول البغال و الحمير و الدوابّ و أرواثها.
[فروع]
فروع أ: الخمر المستحيل في بواطن حبّات العنب نجس (٣).
ممّا علم من الدين ضرورة، و إن كان على ظاهر الإيمان فلا بدّ من استثنائه، لأنّه موضع وفاق.
قوله: «و عرق الجنب من الحرام».
[١] الجارّ يتعلّق بالجنب لا بالعرق، و التقدير أنّ المجنب من حرام في طهارة عرقه قولان: أقربهما الطهارة سواء كان من نفس الجماع المحرم أم بعده، و سواء كان عرقه من فعل محرّم أم محلّل. أمّا غير الجنب من الحرام فلا خلاف في طهارة عرقه و إن كان من فعل محرّم.
قوله: «و المتولّد من الكلب و الشاة يتبع الاسم».
[٢] سواء كان ذلك الاسم لأحدهما أم لغيرهما، فإن لم يبق على صورة معلومة فالأقوى طهارته و تحريمه عملا بالأصل فيهما، و لو اتّفق الأبوان في الحكم تبعها فيه و إن باينهما في الاسم مطلقا.
قوله: «الخمر المستحيل في بواطن حبّات العنب نجس».
[٣] أي المستحيل من ماء العنب إلى الخمريّة، و هو معنى صحيح لا نكلّف فيه، خلاف ما قاله بعضهم [١] من أنّ استحالة الخمر تخرجه عن الخمريّة و ليس بمراد.
[١] «المغني» لابن قدامة ج ١، ص ٩٧، «المجموع» ج ١، ص ١٥٩، «السراج الوهاج» ص ٢٣، و المذكور في كتب علمائنا إذا انقلبت خلّا بنفسها أو بفعل آدمي حلّت و طهرت.