فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٦٧
للتعيّب بالشركة إن منعنا الإبدال مع التفرّق، و كذا لدافعها؛ إذ لا يجب عليه أخذ العوض، نعم، لو لم يفترقا ردّ الزائد و طالب بالبدل.
[ه: لو كان لأحدهما على الآخر ذهب، و للآخر على الأوّل دراهم]
ه: لو كان لأحدهما على الآخر ذهب، و للآخر على الأوّل دراهم، فتصارفا بما في ذممهما، جاز من غير تقابض على إشكال، منشؤه: اشتماله على بيع دين بدين، أمّا لو تباريا أو اصطلحا، جاز.
و يجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر، و يكون صرفا بعين و ذمّة.
و لو دفع القضاء على التعاقب من غير محاسبة، كان له الإندار بسعر وقت القبض و إن كان مثليا.
[و: لو اشترى دينارا بعشرة- و معه خمسة]
و: لو اشترى دينارا بعشرة- و معه خمسة-، جاز أن يدفعها عن النصف، ثمّ يقترضها و يدفعها عن الآخر ليصحّ الصرف و إن كان حيلة.
[ز: لو اشترى من المودع الوديعة عنده، صحّ]
ز: لو اشترى من المودع الوديعة عنده، صحّ، إذا دفع إليه الثمن في المجلس، سواء علما وجوده أو ظنّاه أو شكّا فيه، فإن ظهر عدمه بطل الصرف (١).
[ح: روي جواز ابتياع درهم بدرهم و شرط صياغة خاتم]
ح: روي جواز ابتياع درهم بدرهم و شرط صياغة خاتم، و لا يجوز التعدية (٢).
قوله: «سواء علما وجوده أو ظنّاه أو شكّا فيه، فإن ظهر عدمه بطل الصرف».
[١] ضمير «وجوده» و «عدمه» يرجع إلى «الوديعة» بتأويل مذكّر كالمال و الدينار. و في التذكرة [١] فرضها دينارا و فرّع عليه كذلك. و لا فرق في البطلان مع تبين عدمه بين كونه مضمونا و عدمه، لأنّ البيع إنّما وقع على غير المودع فلا يتناول بدله.
قوله: «روي [٢] جواز ابتياع درهم بدرهم و شرط صياغة خاتم، و لا يجوز التعدية».
[٢] الرواية لم ترد مطلقة كما ذكر
[١] «تذكرة الفقهاء» ج ١، ص ٥١١.
[٢] «الكافي» ج ٥، ص ٢٤٩، باب الصروف، ح ٢٠؛ «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ١١٠، ح ٤٧١، باب بيع الواحد بالاثنين و أكثر من ذلك و ما يجوز منه و ما لا يجوز، ح ٧٧: «. عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم و أبدّل لك درهما طازجا بدرهم غلّة، قال: لا بأس».