فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٦٤
و لا اعتبار بالذهب اليسير في جوهر الصفر، و لا بالفضّة في جوهر الرصاص.
و المصاغ من النقدين إن جهل قدر كلّ واحد، بيع بهما أو بغيرهما أو بالأقلّ إن تفاوتا (١)، و إن علم بيع بأيّهما شاء مع زيادة الثمن على جنسه، و لو بيع بهما أو بغيرهما، جاز مطلقا.
و تراب الصياغة يباع بالجوهرين معا أو بغيرهما لا بأحدهما، ثمّ يتصدّق به مع جهل أربابه.
و المحلّى بأحد النقدين يباع مع جهل قدره بالآخر أو بغيرهما أو بالجنس مع الضميمة، و مع علمه يباع بالآخر أو بغيرهما مطلقا، و بجنسه مع زيادة الثمن أو اتّهاب المحلّى من غير شرط، و لو تشخّص الثمن تعيّن، فليس له دفع المساوي.
[فروع]
فروع:
[أ: لو عيّنا الثمن و المثمن ثمّ تقابضا]
أ: لو عيّنا الثمن و المثمن ثمّ تقابضا، فوجد أحدهما بما أخذه عيبا، فإن كان من غير الجنس، بطل الصرف، كأن يجد الذهب نحاسا أو الفضّة رصاصا، و كذا في غير الصرف لو باعه ثوبا كتّانا فبان صوفا، بطل، و إن كان البعض من غير الجنس، بطل فيه خاصّة. و يتخيّر من انتقل إليه، في الفسخ و أخذه بحصّته من الثمن.
و إن كان من الجنس كخشونة الجوهر و اضطراب السكّة و سواد الفضّة، تخيّر بين
قوله: «و المصاغ من النقدين إن جهل قدر كلّ واحد بيع بهما أو بغيرهما أو بالأقل إن تفاوتا».
[١] و كذا يجوز بيعه بأحدهما مع العلم بزيادته عن مقدار جنسه، سواء علم به أم لا، و سواء كان هو الأقل أم الأكثر. و التقييد بالأوّل لا وجه له، و كذا القول في المحلّى بأحد النقدين.