فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٦٢
ج: يجوز بيع العريّة و إن زادت على خمسة أوسق.
د: إنّما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان، أو مستأجرهما، أو مشتري ثمرة البستان، على إشكال.
ه: لو قال: «بعتك هذه الصبرة من الغلّة أو الثمرة بهذه الصبرة سواء بسواء»، فإن عرفا المقدار صحّ، و إلّا بطل و إن تساويا عند الاعتبار، سواء اتّحد الجنسان أو اختلفا.
و: يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين بحصّة صاحبه من الثمرة بشيء معلوم منها لا على سبيل البيع، و أن يبيع الثمرة مشتريها بزيادة و نقصان قبل القبض و بعده.
و لو اشترى لقطة من الخضروات، فامتزجت بالمتجدّدة من غير تمييز، فالأقرب مع مماكحة البائع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ و الشركة، و لا خيار لو وهبه البائع، على إشكال.
ز: يشترط في الثمن الذي يشتري العريّة به العلم بالكيل أو الوزن، و لا تكفي المشاهدة.
ح: لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور كالجزر و الثوم، إلّا بعد قلعه و مشاهدته.
و لو اشترى الزرع قصيلا مع أصوله فقطعه فنبت، فهو له، أمّا لو لم يشترط الأصل فهو للبائع.
و لو سقط من الحبّ المحصود فنبت في القابل، فهو لصاحب البذر لا الأرض.
[الفصل الثالث في الصرف]
الفصل الثالث في الصرف و هو بيع الأثمان بمثلها، و شرطه التقابض في المجلس (١)- و إن كانا موصوفين غير
قوله: «و شرطه التقابض في المجلس.».
[١] المجلس هنا كناية عن عدم التفرّق، مثل