فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٥٥
و لو اشترى عبدا من عبدين، لم يصحّ.
و يجب على البائع استبراء الموطوءة بحيضة، أو خمسة و أربعين يوما قبل بيعها إن كانت من ذوات الحيض (١)، و كذا يجب على المشترى قبل وطئها لو جهل حالها (٢)، و يسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء، أو كانت لامرأة، أو صغيرة، أو آيسة، أو حاملا، أو حائضا.
و يحرم وطء الحامل قبلا قبل مضيّ أربعة أشهر و عشرة أيّام، و يكره بعده إن كان عن زنى (٣)، و في غيره إشكال، فإن وطئها عزل استحبابا، فإن لم يعزل كره له بيع ولدها، و يستحبّ أن يعزل له من ميراثه قسطا.
بقيمته الشامل لحالتي التفريط فيه و عدمه، بناء على ضمان المقبوض بالسوم مطلقا، و فيه نظر. و أمّا مطالبته بما اشتراه مع كون الموجود بغير الصفة واضحة، و أمّا مع كونه بالصفة فيتعيّن حقّه فيه. و على هذا لا فرق بين العبدين و العبيد و غيرهما من الأمتعة، و إنّما يحصل الإشكال في التعدّي لو عملنا بالرواية.
قوله: «و يجب على البائع استبراء الموطوءة بحيضة، أو خمسة و أربعين يوما قبل بيعها إن كانت من ذوات الحيض».
[١] الحيضة على تقدير كونها ممن تحيض، و المدّة على تقدير عدم حيضها أصلا أو استرابتها.
قوله: «و كذا يجب على المشتري قبل وطئها لو جهل حالها».
[٢] أو علم كونها موطوءة بطريق أولى، و لعلّه ترك حكمه لذلك.
قوله: «و يحرم وطء الحامل قبلا قبل مضي أربعة أشهر و عشرة أيّام، و يكره بعده إن كان عن زنى.».
[٣] الأقوى اشتراك الجميع في الحكم بالتحريم قبل المدّة المذكورة، و الكراهة بعدها.