فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٥٣
و لو قال: «اشتر حيوانا بشركتي» أو «بيننا»، صحّ البيع لهما، و على كلّ منهما نصف الثمن، فإن أدّى أحدهما الجميع بإذن صاحبه في الإنقاد عنه، لزمه الغرم له، و إلّا فلا، و لو تلف فهو منهما، و يرجع على الآمر بما نقد عنه بإذنه.
و العبد لا يملك مطلقا على رأي، فلو كان بيده مال، فهو للبائع، و إن علم به فإن شرطه المشتري صحّ إن لم يكن ربويا، أو كان و اختلفا، أو تساويا و زاد الثمن.
و لو قال له العبد: «اشترني و لك عليّ كذا»، لم يلزم على رأي.
و لو دفع إلى مأذون مالا ليشتري رقبة و يعتقها و يحجّ عنه بالباقي، فاشترى أباه و دفع إليه الباقي للحجّ، ثمّ ادّعى كلّ من مولى الأب و المأذون، و ورثة الدافع كون الثمن من ماله، فالقول قول مولى المأذون مع اليمين و عدم البيّنة.
و تحمل الرواية- بالدفع إلى مولى الأب عبده كما كان- على إنكار البيع (١)، فإن أقام أحدهما بيّنة، حكم له.
التفاوت بين الحالين. و لو فرض كون الحمل غير مشترط، فالتقدير كذلك إلّا أنّ اللازم تفاوت ما بين كونها حاملا الحمل لغيره و مجهضا كذلك. و في الحكم بثبوت الأرش هنا جزم- بعد الإشكال السابق- في قوله فيه: «و في الأرش نظر». و قوله: «و بالأرش على رأي» لاشتراكهما في العيب الحادث في الثلاثة، و قبل القبض.
قوله: «و تحمل الرواية [١] بالدفع إلى مولى الأب عبده كما كان، على إنكار البيع.».
[١] هذا الحمل ليس بجيّد، لأنّه صرّح في الرّواية مولى الأب يدّعي شراؤه بماله، فكيف
[١] . «الكافي» ج ٧، ص ٦٢، باب النوادر، ح ٢٠؛ «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٢٣٤، ح ١٠٢٣، باب من الزيادات، ح ٤٣؛ «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ٢٤٩، ح ٩٠٣، باب في العتق و أحكامه، ح ١٣٦.