فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٥٢
و لو قال له: «الربح بيننا و لا خسران عليك»، فالأقرب بطلان الشرط (١).
و لو وطئها أحدهما لشبهة، فلا حدّ، و بدونها يسقط بقدر نصيبه خاصّة، فإن حملت قوّمت عليه حصّة الشريك، و انعقد الولد حرّا، و على أبيه قيمة حصّة الشريك منه يوم الولادة، و لا تقوّم بنفس الوطء على رأي.
و يتخيّر المشتري- إذا تجدّد العيب في الحيوان بعد العقد و قبل القبض- في الفسخ، و الإمساك مجّانا، و بالأرش على رأي.
و لو تلف بعد قبضه، في الثلاثة، فمن البائع إن لم يحدث المشتري فيه حدثا.
و لو تجدّد فيه عيب من غير جهة المشتري، فإن كان في الثلاثة، تخيّر كالأوّل، و في الأرش نظر، و لا يمنع من الردّ بالعيب السابق، فلو كان بعدها، أو أحدث المشتري فيه حدثا، منع من الردّ بالعيب السابق.
و الحمل حال البيع للبائع على رأي، إلّا أن يشترطه المشتري، فيثبت له معه، فإن سقط قبل قبضه أو في الثلاثة من غير فعله، قوّمت في الحالين (٢)، و أخذ من الثمن بنسبة التفاوت.
قوله: «و لو قال له: الربح بيننا و لا خسران عليك، فالأقرب بطلان الشرط».
[١] قويّ، و يتبعه بطلان العقد أيضا.
قوله: «و الحمل حال البيع للبائع على رأي، إلّا أن يشترطه المشتري، فيثبت له معه، فإن سقط قبل قبضه أو في الثلاثة من غير فعله قوّمت في الحالين.».
[٢] الفاء في قوله: «فإن سقط» للتفريع على قوله: «فيثبت له معه» و المراد أنّه إذا اشترط الحمل فسقط قبل القبض أو في الثلاثة كان مضمونا على البائع كجملة البيع و أجزائه، بل الحمل على هذا التقدير من جملة أجزاء المبيع. و اللام في الحالين للعهد الخارجي، و هما حالة الحمل و الإسقاط، و المراد أنّها تقوّم حاملا و مجهضا [١] لا حاملا و حائلا، و يؤخذ بنسبة
[١] «أجهضت الحامل: ألقت ولدها لغير تمام. و يقال: «أجهضت جنينا. و في الحديث: «فأجهضت جنينها» فهي مجهض، و مجهضة» ( «المعجم الوسيط»، «جهض»، ص ١٤٣).