فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٥١
أو رجله أو نصفه الذي فيه رأسه أو الآخر، بطل، و لو باعه شيئا منه أو جزءا أو قسطا، بطل.
و يصحّ لو باعه نصفه أو ثلثه، و يحمل مطلقه على الصحيح (١).
و لو استثنى البائع الرأس و الجلد، فالأقرب بطلان البيع، و الصحّة في المذبوح (٢).
و لو اشتركا في الشراء و شرط أحدهما الرأس و الجلد، لم يصحّ، و كان له بقدر ماله (٣).
قوله: «و يحمل مطلقه على الصحيح».
[١] الظاهر كون المراد بالمطلق هنا ما تقدّم [١] من بيع نصفه و ثلثه، فإنّه وقع مطلقا أي غير متبيّن كونه على الإشاعة أو التعيين، فيحمل على الصحيح و هو الإشاعة. و يبقى حكم ما لو صرّح بالإشاعة مسكوتا عنه لكنّه مستفاد من الحكم بصحّة المطلق بطريق أولى، فليس في تركه إخلال. و يمكن على بعد حمل قوله: «و يصحّ لو باعه نصفه و ثلثه» على التصريح بالإشاعة، و قوله: «و يحمل مطلقه» على استئناف مسألة أخرى و هي حكم ما لو أطلق، و إنّما حمل الإطلاق على الصحيح مع اشتراكه، لقيام القرينة على إرادته من حيث ظهور حمل النصف المطلق على الشائع، و إرادته نقل الملك، و صيانة كلامه عن الهذر.
قوله: «و لو استثنى البائع الرأس و الجلد فالأقرب بطلان البيع و الصحّة في المذبوح».
[٢] قويّ، و كذا لو كان حيّا و قصدا ذبحه.
قوله: «و لو اشتركا في الشراء و شرط أحدهما الرأس و الجلد لم يصحّ و كان له بقدر ماله».
[٣] الأقوى البطلان، إلّا أن يكون مذبوحا، أو يشترط ذبحه، كما مرّ. [٢]
[١] تقدّم في المتن آنفا في هذه الصفحة حيث قال المصنّف: «و يصحّ لو باعه نصفه أو ثلثه».
[٢] مرّ قبيل هذا بقليل.