فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٤٩
و لو اشترى عبدا، يباع في الأسواق فادّعى الحرّيّة، لم يقبل إلّا بالبيّنة.
و يملك الرجل كلّ قريب و بعيد، سوى أحد عشر: الأب، و الأمّ (١)، و الجدّ، و الجدّة لهما- و إن علوا- و الولد ذكرا و أنثى، و ولد الولد كذلك- و إن نزل- و الأخت، و العمّة، و الخالة- و إن علتا- و بنت الأخ، و بنت الأخت- و إن نزلتا- فمن ملك أحدهم عتق عليه.
و تملك المرأة كلّ أحد، سوى الآباء- و إن علوا- و الأولاد- و إن نزلوا- و الرضاع كالنسب على رأي.
و يكره ملك القريب غير من ذكرنا، و يصحّ أن يملك كلّ من الزوجين صاحبه، فيبطل النكاح و إن ملك البعض.
و ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام، فهو للإمام خاصّة (٢)، لكن رخّصوا لشيعتهم في حال الغيبة التملّك و الوطء و إن كانت للإمام أو بعضها.
كما ينبّه عليه قوله بعد ذلك: «و كذا كلّ من أقرّ بها بالغا رشيدا». و لم يعتبر في التذكرة [١] الرشيد بناء على أنّ متعلق الإقرار ليس بمال و لا مستلزم له، و هو ممنوع.
قوله: «و يملك الرجل كلّ قريب و بعيد سوى أحد عشر: الأب، و الأم.».
[١] ملكا مستقرّا، و إلّا فإنّه يملك الجميع في الجملة، و من ثمّ أعتق عليه منهم من أعتق لكن ملكهم غير مستقرّ، فأطلق عليه عدم الملك و استثناه.
قوله: «و ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام فهو للإمام خاصّة».
[٢] بشرط أن يؤخذ بطريق الجهاد ليصدق عليه اسم الغنيمة، و إلّا فهو لآخذه اقتصارا فيما خالف الأصل على مورده. و ينبّه عليه قوله بعد ذلك: «و كلّ حربيّ قهر حربيّا.» فإنّه يدخل في الكليّة غير من أبيح له ما ذكر هنا.
[١] «تذكرة الفقهاء» ج ١، ص ٤٩٧.