فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٤٨
[المقصد الثالث في أنواع المبيع]
المقصد الثالث في أنواع المبيع و فيه فصول:
[الفصل الأوّل: الحيوان]
[الفصل] الأوّل: الحيوان و فيه مطلبان:
[ [المطلب] الأوّل: الأناسي من أنواع الحيوان إنّما يملكون بسبب الكفر الأصلي إذا سبوا]
[المطلب] الأوّل: الأناسي من أنواع الحيوان إنّما يملكون بسبب الكفر الأصلي إذا سبوا، ثمّ يسري الرقّ ذرّية المملوك و أعقابه- و إن أسلموا- ما لم ينعتقوا.
و لو التقط الطفل من دار الحرب، ملك، و لا يملك من دار الإسلام و لا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم (١)، فإن أقرّ بعد بلوغه بالرقّيّة، حكم بها عليه، ما لم يكن معروف النسب، و كذا كلّ من أقرّ بها بالغا رشيدا مجهولا (٢) و إن كان المقرّ له كافرا، و لا يقبل رجوعه.
قوله: «و لا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم».
[١] ذكرا كان أم أنثى، بشرط إمكان تولّده منه عادة.
قوله: «فإن أقرّ بعد بلوغه بالرقّية حكم عليه بها ما لم يكن معروف النسب، و كذا كلّ من أقرّ بها بالغا رشيدا مجهولا.».
[٢] بشرط أن يكون مع ذلك رشيدا على الأقوى،