فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٤٣
[ط: يجوز الإندار للظروف]
ط: يجوز الإندار للظروف ما يحتمل الزيادة و النقيصة لا ما يزيد، إلّا بالتراضي، و يجوز ضمّ الظرف في البيع من غير إندار.
[ى: لو باعه بدينار غير درهم نسيئة]
ى: لو باعه بدينار غير درهم نسيئة- ممّا يتعامل به وقت الأجل- أو نقدا من جهله بالنسبة، أو بما يتجدّد من النقد، بطل، و لو قدّر الدرهم من الدينار، صحّ.
و لو باعه بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار، بطل مع تعدّد الصرف بالسعر المذكور، أو جهله.
و لو باعه بنصف دينار، لزمه شقّ دينار، و لا يلزمه صحيح إلّا مع إرادته عرفا.
[يا: لو باعه الصبرة كلّ قفيز بدينار و علما قدرها]
يا: لو باعه الصبرة كلّ قفيز بدينار و علما قدرها، صحّ، و إلّا بطل الجميع.
[يب: يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين]
يب: يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين، فيكون الآخر في مقابلة الباقي.
فلو قال: «بعتك هذه السلعة بأربعة إلّا ما يساوي واحدا بسعر اليوم»، قال الشيخ: يبطل مطلقا؛ للجهالة، و الوجه ذلك، إلّا أن يعلما سعر اليوم.
و لو قال: «إلّا ما يخصّ واحدا»، قال: يصحّ في ثلاثة أرباعها بجميع الثمن (١).
قوله: «و لو قال: إلّا ما يخصّ واحدا، قال: يصحّ في ثلاثة أرباعها بجميع الثمن».
[١] الفرق بين ما يساوي واحدا و ما يخصّه، أنّ المراد بالأوّل ما يساويه بحسب سعر السلعة الواقع بين النّاس و معرفته ممكنة قبل البيع غالبا. و المراد بما يخصّه باعتبار توزيع الثمن عليها بحسب ذلك الثمن من غير التفات إلى السعر العامّ، و من ثمّ كانت معرفته دوريّة، لتوقّف معرفة المستثنى على معرفة مقدار المبيع المتوقّف على صحّة البيع المتوقّف على معرفة المستثنى. و هو دور بعينه، فإنّ مقدار المبيع و مقدار المستثنى يعرفان معا، و إنّما يصحّ مع معرفتهما بمقدار المبيع و قدر المستثنى حين العقد لترتفع الجهالة، و لا يكفي تمكّنها من استخراجه بعده.