فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٤١
و عليه أرش النقص (١) و الأجرة- إن كان ذا أجرة- لا تفاوت السعر، و له الزيادة- إن كانت من فعله- عينا أو صفة، و إلّا فللبائع و إن كانت منفصلة.
[و: تكفي المشاهدة عن الوصف]
و: تكفي المشاهدة عن الوصف و إن تقدّمت بمدّة، لا تتغيّر عادة، و لو احتمال التغيّر صحّ؛ للاستصحاب، فإن ثبت التغيّر تخيّر المشتري، و القول قوله- لو ادّعاه- على إشكال.
و لا يصحّ بيع السمك في الآجام و إن ضمّ إليه القصب، و كذا اللبن في الضرع مع المحلوب منه، و كذا الجلد و الصوف على ظهر الغنم و إن ضمّ إليهما غيره، و كذا ما في بطونها، و كذا لو ضمّها.
و يجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي.
و كلّ مجهول مقصود بالبيع لا يصحّ بيعه و إن انضمّ إلى معلوم، و يجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا.
[ز: رؤية بعض المبيع كافية]
ز: رؤية بعض المبيع كافية إن دلّت على الباقي، لكونه من جنسه كظاهر صبرة الحنطة، ثمّ إن وجد الباطن بخلافه، تخيّر في الفسخ، و لا تكفي رؤية ظاهر صبرة البطّيخ و رأس سلّة العنب و الفاكهة.
و لو أراه أنموذجا و قال: «بعتك من هذا النوع كذا»، بطل؛ لأنّه لم يعيّن مالا، و لا وصف (٢).
و عليه أرش النقص.».
[١] الأقوى اعتبار قيمته يوم التلف مطلقا. و محل الخلاف ما لو اختلفت القيمة السوقيّة، أمّا لو اختلفت لنقص في العين وجب الأعلى بغير إشكال، كما ينبّه عليه قوله: «و أرش النقص».
قوله: «و لو أراه أنموذجا، و قال: بعتك من هذا النوع كذا بطل، لأنّه لم يعيّن مالا و لا وصف».
[٢] الفرق بين الأولى و الأخيرة- و هي مسألة الأنموذج مع عدم إدخاله التي استشكل فيها