فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٤٠
و كذا لو اشترى ما يتعذّر تسليمه إلّا بعد مدّة، و لم يعلم المشتري، كان له الخيار.
و لو باع ما يعجز عن تسليمه شرعا كالمرهون لم يصحّ، إلّا مع إجازة المرتهن.
[ج: لو باع شاة من قطيع أو عبدا من عبيد و لم يعيّن]
ج: لو باع شاة من قطيع أو عبدا من عبيد و لم يعيّن، بطل.
و لو قال: «بعت صاعا من هذه الصيعان» ممّا تتماثل أجزاؤه، صحّ، و لو قسّم أو فرّق الصيعان و قال: «بعتك أحدها»، لم يصحّ.
و كذا يبطل لو قال: «بعتك هذه العبيد إلّا واحدا» و لم يعيّن أو «بعتك عبدا على أن تختار من شئت منهم».
و لو باع ذراعا من أرض أو ثوب يعلمان ذرعانهما، صحّ إن قصدا الإشاعة، و إن قصدا معيّنا بطل.
و يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا من معلوم- تساوت أجزاؤه أو اختلفت- كنصف هذه الدار أو هذه الصبرة مع علمها قدرا.
و يصحّ بيع الصاع من الصبرة و إن كانت مجهولة الصيعان إذا عرف وجود المبيع فيها، و هل ينزّل على الإشاعة؟ فيه نظر، فإن جعلنا المبيع صاعا من الجملة غير مشاع، بقي المبيع ما بقي صاع، و على تقدير الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة.
[د: إبهام السلوك كإبهام المبيع]
د: إبهام السلوك كإبهام المبيع، فلو باع أرضا محفوفة بملكه و شرط الممرّ من جهة معيّنة، صحّ البيع، و إن أبهم بطل، و إن قال: «بعتكها بحقوقها»، صحّ، فيثبت للمشتري السلوك من جميع الجوانب و إن كانت إلى شارع أو ملك المشتري على إشكال.
[ه: لو باع بحكم أحدهما]
ه: لو باع بحكم أحدهما، أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه، بطل، فيضمن المشتري العين- لو قبضها- بالمثل، أو القيمة يوم القبض، أو أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف على الخلاف،
قوله: «يوم القبض، أو أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف على الخلاف