فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٣٩
و يجوز بيع الجاني- و إن كان عمدا- و عتقه، و لا يسقط حقّ المجنيّ عليه عن رقبته في العمد، و يكون في الخطأ التزاما للفداء، فيضمن المولى حينئذ أقلّ الأمرين من قيمته و أرش الجناية على رأي، ثمّ للمجنيّ عليه خيار الفسخ إن عجز عن أخذ الفداء، ما لم يجز البيع أوّلا.
[فروع]
فروع:
[أ: لو باع الآبق منضمّا إلى غيره و لم يظفر به]
أ: لو باع الآبق منضمّا إلى غيره و لم يظفر به، لم يكن له رجوع على البائع بشيء، و كان الثمن في مقابلة المنضمّ.
أمّا الضالّ فيمكن حمله على الآبق، لثبوت المقتضي- و هو: تعذّر التسليم- و العدم، لوجود المقتضي لصحّة البيع- و هو: العقد- فعلى الأوّل يفتقر إلى الضميمة- و لو تعذّر تسليمه كان الثمن في مقابلة الضميمة- و على الثاني لا يفتقر، و يكون في ضمان البائع إلى أن يسلّمه، إلّا مع الإسقاط.
[ب: لو باع المغصوب و تعذّر تسليمه]
ب: لو باع المغصوب و تعذّر تسليمه، لم يصحّ، و لو قدر المشتري على انتزاعه دون البائع، فالأقرب الجواز، فإن عجز تخيّر.
لدلالة صحيحة علي بن مهزيار [١] عليه، معلّلا بأنّ ذلك مظنّة لتلف الأموال و النفوس، لا أنّ وقوعهما شرط.
و لو استفيد فيها اعتبار خوف خراب الوقف لم يكن بمجرّده شرطا، بل مع أمر آخر كما لا يخفى، و هم لا يقولون به.
[١] «الكافي» ج ٧، ص ٣٦، باب ما يجوز من الوقف و.، ح ٣٠؛ «الفقيه» ج ٤، ص ١٧٨، ح ٦٢٨، باب الوقف و الصدقة و النحل، ح ٩؛ «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ١٣٠، ح ٥٥٧، باب الوقوف و الصدقات، ح ٤، «الاستبصار» ج ٤، ص ٩٨، ح ٣٨١، باب انّه لا يجوز بيع الوقف، ح ٥.