فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٣٨
السلامة، فإن خرج معيبا فله الأرش إن تصرّف، و إلّا الأرش أو الردّ، و الأعمى و المبصر سواء.
و لو أدّى اختباره إلى الإفساد كالبطّيخ و الجوز و البيض، جاز بيعه بشرط الصحّة، فإن كسره المشتري فخرج معيبا، فله الأرش خاصّة- إن كان لمكسوره قيمة- و الثمن بأجمعه إن لم يكن كالبيض الفاسد.
و يجوز بيع المسك في فأره و إن لم يفتق، و فتقه أحوط.
و لا يجوز بيع المباحات بالأصل قبل الحيازة- كالكلاء و الماء و السمك و الوحش- و لا بيع الأرض الخراجيّة، إلّا تبعا لآثار التصرّف، و الأقرب جواز بيع بيوت مكّة.
و لو حفر بئرا في أرض مملوكة له أو مباحة، ملك ماءها بالوصول إليه، و كذا لو حفر نهرا فجرى الماء المباح فيه، فإنّه للحافر خاصّة، و كذا لو حفر فظهر معدن في أرض مباحة أو مملوكة.
[و يشترط في الملك التماميّة]
و يشترط في الملك التماميّة، فلا يصحّ بيع الوقف- إلّا أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه، و يكون البيع أعود (١)- و لا بيع أمّ الولد ما دام ولدها حيّا- إلّا في ثمن رقبتها مع إعسار المولى، عنه، و في اشتراط موت المولى نظر- و لا بيع الرهن بدون إذن المرتهن.
معتبر فيه قطعا، كما مرّ [١].
قوله: «فلا يصحّ بيع الوقف إلّا أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه، و يكون البيع أعود».
[١] الأقوى الاكتفاء في جواز بيعه بوقوع الخلف الشديد بين أربابه و إن لم يخف خرابه،
[١] مرّ في ص ٥١٧ في شرح قول العلّامة: «و بيع النحل مع المشاهدة».