فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٣٥
و لو ضمّ إلى المملوك حرّا أو خمرا أو خنزيرا، صحّ في المملوك و بطل في الباقي، و يقسّط الثمن على المملوك و على الحرّ لو كان مملوكا، و على قيمة الخمر عند مستحلّيه.
و لو باع جملة الثمرة- و فيها عشر الصدقة- صحّ فيما يخصّه دون حصّة الفقراء، إلّا مع الضمان.
و لو باع أربعين شاة- و فيها الزكاة- مع عدم الضمان، لم يصحّ في نصيبه، إذ ثمن حصّته مجهول، على إشكال.
و لو باع اثنان عبدين غير مشتركين صفقة، بسط الثمن على القيمتين، اتّفقتا أو اختلفتا.
و للأب و الجدّ له، ولاية التصرّف ما دام الولد غير رشيد، فإن بلغ و رشد زالت ولايتهما عنه، و لهما أن يتولّيا طرفي العقد.
و الحاكم و أمينه إنّما يليان المحجور عليه- لصغر أو جنون أو فلس أو سفه- أو الغائب (١).
و الوصيّ إنّما ينفذ تصرّفه بعد الموت مع صغر الموصى عليه أو جنونه (٢)، و له أن يقترض مع الملاءة، و أن يقوّم على نفسه.
ما في يد شريكي، فإنّه لا يستحقّ مع إنكار الشريك إلّا الربع.
قوله: «و الحاكم و أمينه إنّما يليان المحجور عليه لصغر أو جنون أو فلس أو سفه أو الغائب».
[١] مع تجدّدهما بعد البلوغ، أو عدم الأب و الجدّ له، و إلّا فالولاية عليهما لهما.
قوله: «و الوصي إنّما ينفذ تصرّفه بعد الموت مع صغر الموصى عليه أو جنونه.».
[٢] أن يكون جنونه متّصلا بالصغر، و إلّا فالولاية عليه للحاكم لا الوصيّ، و كذا مع السفه.