فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٢٥
و يكره الدخول أوّلا إلى السوق، و مدح البائع، و ذمّ المشتري، و كتمان العيب (١)، و اليمين على البيع، و السوم بين طلوع الفجر و الشمس، و تزيين المتاع، و البيع في الظلمة، و التعرّض للكيل و الوزن مع عدم المعرفة، و الاستحطاط بعد العقد، و الزيادة وقت النداء، و الدخول في سوم المؤمن، و أن يتوكّل حاضر لباد.
و نهى النبيّ عليه السّلام عن بيع حبل الحبلة [١]- و هو: البيع بثمن مؤجّل إلى نتاج نتاج الناقة- و عن المجر- و هو: بيع ما في الأرحام- و عن بيع عسيب الفحل- و هو:
نطفته- و عن بيع الملاقيح- و هي: ما في بطون الأمّهات- و المضامين- و هي: ما في أصلاب الفحول- و عن الملامسة- و هو: أن يبيعه غير مشاهد على أنّه متى لمسه صحّ البيع- و عن المنابذة- و هو: أن يقول: «إن نبذته إلىّ، فقد اشتريته بكذا»- و عن بيع الحصاة و هو: أن يقول: «ارم هذه الحصاة فعلى أيّ ثوب وقعت، فهو لك بكذا».
و قال عليه السّلام: «لا يبع بعضكم على بعض» [٢] و معناه: أن لا يقول الرجل للمشتري في مدّة الخيار: «أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقلّ من الثمن، أو خيرا منها بالثمن، أو أقلّ».
و كذا لا ينبغي أن يقول للبائع في مدّة خياره: «أنا أزيدك في الثمن».
و بيع التلجئة باطل، و هو: المواطاة على الاعتراف بالبيع من غير بيع، خوفا من ظالم.
قوله: «و كتمان العيب».
[١] لا فرق في ذلك بين الظاهر و الخفيّ، هذا إذا لم يشتمل العيب على الغشّ كمزج اللبن بالماء، و إلّا حرم كتمانه.
[١] «سنن النسائي» ج ٧، ص ٢٩٣، باب تحريم بيع حبل الحبلة.
[٢] «سنن أبي داود» ج ٢، ص ١٣٢، ح ٣٤٣٦، باب في التلقّي؛ «صحيح مسلم» ج ٣، ص ١١٥٥، ح ١١، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه و. و فيهما: «. على بيع بعض».