فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٢٣
إن جهل المقدار و حلّ الباقي.
ح: لا يحلّ للأجير الخاصّ، العمل لغير من استأجره، إلّا بإذنه، و يجوز للمطلق.
ط: لو مرّ بثمرة النخل و الفواكه لا قصدا، قيل: جاز الأكل دون الأخذ، و المنع أحوط.
و لا يجوز مع الإفساد إجماعا، و لا أخذ شيء منها، و لو أذن المالك مطلقا، جاز.
ى: يحلّ ثمن الكفن و ماء تغسيل الميّت، و أجرة البدرقة.
يا: يحرم على الرجل أن يأخذ من مال ولده البالغ شيئا، إلّا بإذنه إلّا مع الضرورة المخوف معها التلف (١)- مع غنائه أو إنفاق ولده عليه.
و لو كان صغيرا أو مجنونا، فالولاية له، فله الاقتراض مع العسر و اليسر.
قوله: «إلّا مع الضرورة المخوف معها التلف.».
[١] نبّه بقيد الضرورة المخوف معها التلف على عدم الفرق بين الابن في ذلك و الأجنبيّ، إذا الحكم في الأجنبيّ عند خوف التلف ذلك، و إنّما يجوز فيهما عنده بالعوض لا بدونه.
و إنّما خصّ الولد بالحكم للردّ على ما ورد في بعض الأخبار من أنّ الولد و ماله لأبيه [١]، الموهم جواز أخذ الأب منه مطلقا، و هو محمول على تأكّد استحباب بذله للأب، أو على وقت الحاجة، أو غير ذلك ممّا تندفع به المنافاة بينه و بين غيره من الأدلة المستفادة من الكتاب [٢] و السنّة [٣] و الإجماع [٤].
[١] «الكافي» ج ٥، ص ١٣٥- ١٣٦، باب الرجل يأخذ من مال ولده و الولد يأخذ من مال أبيه، ح ٥، ٦. ورد في الرواية الأولى: «. في كتاب على عليه السّلام: إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلّا بإذنه و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء و له أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها و ذكر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال لرجل: أنت و مالك لأبيك».
[٢] النساء [٤] : ٢٩.
[٣] «سنن الدارقطني» ج ٣، ص ٢٦، ح ٩١؛ «سنن البيهقي» ج ٦، ص ١٠٠.
[٤] «النهاية» ص ٣٦٠؛ «المهذّب» ج ١، ص ٣٤٩؛ «السرائر» ج ٢، ص ٢٠٩؛ «نهاية الإحكام» ج ٢، ص ٥٣٢- ٥٣٣.