فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٢٢
د: يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة، إمّا لفظا أو بشاهد الحال، و يكره انتهابه، فإن لم يعلم قصد الإباحة حرم (١).
ه: الولاية من قبل العادل مستحبّة، و قد تجب إن ألزم، أو افتقر في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إليها، و تحرم من الجائر، إلّا مع التمكّن من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو بعض المؤمنين، فيجوز حينئذ اعتماد ما يأمره، إلّا القتل الظلم.
و لو خاف على نفسه ضررا يسيرا بترك الولاية، كره له الولاية حينئذ.
و: جوائز الجائر إن علمت غصبا حرمت، و تعاد على المالك إن قبضها، فإن جهله تصدّق بها عنه (٢)، و لا تجوز إعادتها إلى الظالم اختيارا.
و الذي يأخذه الجائر من الغلّات باسم المقاسمة، و من الأموال باسم الخراج عن حقّ الأرض، و من الأنعام باسم الزكاة- يجوز شراؤه و اتّهابه، و لا تجب إعادته على أصحابه و إن عرفوا.
ز: إذا امتزج الحلال بالحرام و لا يتميّز، يصالح أربابه، فإن جهلهم أخرج خمسه
و الآخر يبلغ مرتبة الصحيح- بجواز أخذه منه لغيره، و هو معتمد.
قوله: «يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة إمّا لفظا أو بشاهد الحال، و يكره انتهابه، فإن لم يعلم قصد الإباحة حرم».
[١] المراد بالعلم هنا ما يشمل الظنّ الغالب المستفاد من قرائن الأحوال و العادات، و هو الحكم في جواز الانتهاب، فإن وجد فيهما جاز و إن انتفى فيهما أو في أحدهما امتنع، و كذا غير العرس ممّا أشبهه من الولائم.
قوله: «فإن جهله تصدّق بها عنه».
[٢] مع اليأس من معرفته، و إلّا بقيت أمانة إلى أن يحصل أحد الأمرين.