فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥١
[الفصل الخامس في الأحكام]
الفصل الخامس في الأحكام يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة و إزالة النجاسة مطلقا، و في الأكل و الشرب اختيارا. (١)
فإن تطهّر به لم يرتفع حدثه، و لو صلّى أعادهما مطلقا، أمّا لو غسل ثوبه به فإنّه يعيد الصلاة إن سبقه العلم مطلقا، و إلّا ففي الوقت خاصّة.
و حكم المشتبه بالنجس حكمه، و لا يجوز له التحري و إن انقلب أحدهما بل يتيمّم مع فقد غيرهما، و لا تجب الإراقة بل قد تحرم عند خوف العطش.
و لو اشتبه المطلق بالمضاف تطهّر بكلّ واحد منهما طهارة، و مع انقلاب أحدهما فالوجه الوضوء و التيمّم. (٢)
و كذا يصلّي في الباقي من الثوبين، و عاريا (٣) مع احتمال الثاني خاصّة.
و لو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما، فإن تطهّر بهما فالوجه البطلان،
قوله: «يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة و إزالة النجاسة مطلقا، و في الأكل و الشرب اختيارا».
[١] فسّره المصنّف في النهاية [١] بمعنى عدم الاعتداد به في رفع الحدثين لا بمعنى الإثم بذلك، و يمكن تفسيره بما نفاه على تقدير اعتقاده شرعيّة ذلك أو مع الاعتداد بالعبادة به، لأنّه إدخال في الشرع ما ليس منه أو ترك العبادة الواجبة.
قوله: «فالوجه الوضوء و التيمّم».
[٢] قويّ و يجب تقديم الوضوء على التيمّم.
قوله: «و كذا يصلّي في الباقي من الثوبين، و عاريا».
[٣] بل تجب الصلاة في الباقي خاصّة و تجزئ.
[١] «نهاية الإحكام» ج ١، ص ٢٤٦.