فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٩٨
ج: لو قدمت مسلمة، فجاء زوجها يطلبها فارتدّت، لم تردّ لأنّها بحكم المسلمة، فيجب أن تتوب أو تحبس و يردّ عليه المهر للحيلولة.
د: لو جاء زوجها يطلبها فمات قبله أو ماتت كذلك فلا شيء له، و إن مات أحدهما بعد المطالبة أعيد عليه أو على وارثه.
ه: لو قدمت مسلمة، فطلّقها بائنا أو خالعها قبل المطالبة، لم يكن له المطالبة لزوال الزوجية فتزول الحيلولة، و لو كان رجعيّا فراجعها عادت المطالبة.
و: لو قدمت مسلمة، فجاء زوجها و أسلم في العدّة الرجعيّة ردّت إليه، فإن كان قد أخذ منّا المهر استعدناه لأنّ المهر للحيلولة و لم يحل بينهما، و إن أسلم بعدها لم تردّ عليه، فإن كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء العدّة فمنعناه، كان له المطالبة لحصول الحيلولة، و لو طالب بعد الانقضاء لم تكن له، لأنّه التزم حكم الإسلام و ليس من حكمه المطالبة بعد البينونة.
ز: لو قدمت أمة مسلمة ذات زوج لم تردّ عليه، لأنّ إسلامها يمنع من ردّها و يحكم بحرّيتها، فإن كان الزوج حرّا فله المطالبة بمهرها و إلّا فلسيّده، و أمّا سيّدها فلا تردّ عليه و لا قيمتها.
ح: لو قدمت مسلمة، فادّعى زوجيّتها مشرك، لم يحكم إلّا باعترافها أو بشاهدين عدلين، و لو ادّعى دفع المهر قبل فيه شاهد و امرأتان و شاهد و يمين.
ط: لا اعتبار بالمهر الذي وقع عليه العقد، بل بالمقبوض منه، فلو اختلفا قدّم قولها مع اليمين، فإن أقام بيّنة بالزائد أعطي.
ي: لو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل الصلح (١)، لتناوله من يؤمن افتتانه- لكثرة عشيرته أو لقوّته- و من لا يؤمن.
قوله: «لو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل الصلح.».
[١] يمكن أن يريد بالإطلاق التصريح به لفظا، بأن يصرّح في العقد بإعادة كلّ رجل جاء