فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٨٧
- المقرّين على دينهم- عنهم، و التقرير إن تمسّكوا بغير المحرّف.
و الصابئون من النصارى و السامرة من اليهود إن كفّروهم لم يقرّوا و إن جعلوهم مبدعة أقرّوا.
و الأقرب تقرير المتولّد بين الوثني و النصراني بالجزية بعد بلوغه إن كان أبوه نصرانيا، و إلّا فلا (١).
و لو توثّن نصراني و له ولد صغير، ففي زوال حكم التنصّر عنه نظر (٢)، فإن قلنا بالزوال لم يقبل منه بعد بلوغه إلّا الإسلام، و إن قلنا بالبقاء جاز إقراره بالجزية.
و لو تنصّر الوثني و له ابن صغير و كبير فأقاما على التوثّن، ثمّ بلغ الصغير بعد البعثة، جاز إقراره على التنصّر- لو طلبه- بالجزية دون الكبير.
و لا بدّ من التزام الذمّيّ بجري أحكام المسلمين عليه.
[المطلب الثاني: العاقد]
[المطلب] الثاني: العاقد و هو الإمام أو من نصبه (٣) و يجب عليه القبول إذا بذلوه (٤)، إلّا إذا خاف غائلتهم،
قوله: «و الأقرب تقرير المتولّد بين الوثنيّ و النصرانيّ بالجزية بعد بلوغه إن كان أبوه نصرانيا، و إلّا فلا».
[١] قويّ.
قوله: «و لو توثّن نصراني و له ولد صغير، ففي زوال حكم التنصر عنه نظر.».
[٢] المتّجه عدم الزوال.
قوله: «العاقد و هو الإمام أو من نصبه».
[٣] هذا مع ظهور الإمام و بسط يده، أمّا مع فقد أحدهما فالمعتبر تقرير ذي الشوكة من المسلمين لهم مطلقا.
قوله: «و يجب عليه القبول إذا بذلوه.».
[٤] ضمير «بذلوه» يعود إلى العوض أعني