فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٧٦
- و هي السريّة التي تنفّذ أوّلا- الربع، و في الرجعة- و هي المنفّذة الثانية بعد رجوع الأولى-، الثلث ليس عامّا.
و: يجوز جعل النفل من سهمه، و من أصل الغنيمة، و من أربعة الأخماس، و لو قال قبل لقاء العدوّ: «من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له» صحّ.
ز: يجوز أن يجعل من ماله دينا، بشرط أن يكون معلوما قدرا و وصفا و عينا، بشرط العلم بالوصف أو المشاهدة، و لو كانت من مال الغنيمة جاز أن تكون مجهولة كعبد.
ح: لو عيّنها منها ففتح البلد صلحا فان اتّفق المجعول له و أربابها على الأخذ أو دفع القيمة جاز، و إلّا فسخ الصلح و ردّوا إلى مأمنهم (١)، لأنّه صلح منع الوفاء بما وجب بشرط قبله على إشكال.
و لو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح مطلقا، أو بعده إن كان المجعول له كافرا، فالقيمة.
و لو ماتت قبل الفتح أو بعده، أو لم يكن فيها جارية، فلا شيء.
و لو جعل الجارية للدالّ فعجزنا عن الفتح أو تجاوزنا عنها مع القدرة، فلا شيء و إن أتمّ الدلالة، إلّا إذا رجعنا إلى الفتح بدلالته.
و لو فتحها طائفة أخرى لمّا سمعوا الدلالة فلا شيء عليهم، إذ لم يجر الشرط معهم.
قوله: «و إلّا فسخ الصلح و ردّوا إلى مأمنهم.».
[١] الأولى مراعاة مصلحة المسلمين، فإن اقتضت إبقاء الصلح أعطى المجعول له قيمة ما جعل له، و إلّا فسخ الصلح، و هو اختياره في المختلف [١].
[١] «مختلف الشيعة» ج ٤، ص ٤١١، المسألة ٢٢.