فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٧٢
الأخماس، الباقية بين المقاتلة، و من حضر القتال و إن لم يقاتل، حتّى المولود بعد الحيازة قبل القسمة، و المدد المتّصل بهم بعد الغنيمة قبل القسمة، و المريض، بالسويّة لا يفضّل أحد لشدّة بلائه.
للراجل سهم، و للفارس سهمان، و لذي الأفراس ثلاثة، سواء قاتلوا في البرّ أو البحر، استغنوا عن الخيل أو لا.
و لا يسهم للعبيد، و لا للنساء، و لا للكفّار، و لا للأعراب- و هم من أظهر الإسلام و لم يصفه- و إن قاتلوا مع المهاجرين- على رأي-، بل يرضخ الإمام للجميع بحسب المصلحة، و ينبغي المفاضلة في الرضخ بسبب شدّة قتاله و ضعفه.
و لا يسهم للمخذّل و لا المرجف و لا يرضخ لهم، و لا لغير الخيل من الإبل و البغال و الحمير.
و في الإسهام للحطم و هو الذي ينكس، و القحم و هو الكبير الهرم، و الضرع و هو الصغير، و الأعجف و هو المهزول، و الرازح و هو الذي لا حراك به، نظر (١) ينشأ من عموم الاسم و من عدم الانتفاع.
و الاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة (٢)، فلو دخل المعركة راجلا فملك بعد انقضاء الحرب فرسا قبل القسمة أسهم لها، و لو قاتل فارسا ثم نفقت فرسه أو باعها
الإمام لهما مع الفعل، فيقدّمان على الخمس.
قوله: «و في الإسهام للحطم إلى قوله: نظر».
[١] الأجود الإسهام للجميع.
قوله: «و الاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة.».
[٢] قد اختلفت نسخ الكتاب هنا، و بسببها حصل الاختلاف في الحكم. ففي بعضها: عند الحيازة إلى القسمة، و في بعضها: لا القسمة، و في ثالثة: أو القسمة، و في رابعة عدم ذلك كلّه. و التفريع ينافي ذلك كلّه، و يدلّ على أنّ الاعتبار بكونه فارسا عند القسمة خاصّة،