فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٧٠
للغانمين خاصّة.
[فروع]
فروع أ: المباحات بالأصل كالصيد و الشجر لا يخصّ أحدا، فإن كان عليه أثر ملك كالطير المقصوص و الشجر المقطوع فغنيمة.
ب: لو وجد شيء في دار الحرب يصلح للمسلمين و الكفّار، فلقطة.
ج: تملّك الغانم هل يملك حصّته من الغنيمة بمجرّد الاغتنام، أو يملك إن تملّك؟ فيه احتمال، فعلى الثاني يسقط حقّه منها بالإعراض قبل القسمة، إذ الغرض الأقصى في الجهاد حفظ الملّة و الغنيمة تابعة فيسقط. بالإعراض، و الأقرب عدم صحّة الإعراض بعد قوله: «اخترت الغنيمة»، و يفرض المعرض كالمعدوم؛ و لو أعرض الجميع ففي نقلها إلى أرباب الخمس خاصّة نظر أقربه أنّها للإمام.
و الأقرب صحّة إعراض المفلّس دون السفيه و الصبيّ- إلّا أن يبلغ قبل القسمة-، و لا إعراض للعبد عن الرضخ بل لسيّده، و يصحّ إعراض السالب عن سلبه، و لو مات قبل الإعراض فللوارث أن يعرض.
د: هل تملك الغنيمة بالاستيلاء أو القسمة (١) أو يظهر الملك بالاستيلاء مع القسمة، و انتفاؤه مع الإعراض و التلف؟ فيه نظر، أقربه الأوّل.
ه: لو كان في المغنم من ينعتق على بعضهم، انعتق على الأوّل نصيبه و قوّم عليه إن قلنا بالتقويم في مثله، و لا ينعتق على الثاني إلّا أن يخصّه الإمام به فينعتق،
قوله: «الغانم هل يملك حصّته من الغنيمة بمجرّد الاغتنام. هل تملك الغنيمة بالاستيلاء أو القسمة.».
[١] الخلاف في الموضعين واحد. و قد كان الأولى الاقتصار على أحدهما و تحرير الخلاف. و الأظهر أنّها تملك بالاغتنام، و أنّه لا يصحّ الإعراض مطلقا.