فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٦٨
الكفاية، سواء كان غنيّا أو فقيرا، و سواء كان هناك سوق أو لا، و سواء كان المأكول من الطعام أو مثل السكّر و الفاكهة الرطبة أو اليابسة.
و لو احتاج الغانم إلى ذبح البهيمة المأكولة، أكل اللحم و ردّ الجلد إلى المغنم، و لو عمل منه شنّا أو شبهه ردّه و عليه أجرته.
و ليس له لبس الثياب و لا استعمال الدواء و الدهن، إلّا مع الضمان.
و يباح الأخذ لمن معه طعام و من ليس معه، لكن قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب.
و ليس له أن يضيّف من ليس من الغانمين.
و لو فضل من الطعام شيء بعد الدخول إلى دار الإسلام ردّه.
و لو أقرض غانم مثله شيئا من الغنيمة أو علفا لدوابّه جاز، و لا يكون قرضا لانتفاء ملك الأوّل و يكون الثاني أحقّ باليد و ليس للأوّل مطالبته، فإن ردّه عليه صار أولى باليد المتجدّدة، و لو خرجا من دار الحرب لم يجز له ردّه على المقرض بل على الغنيمة.
و لو باعه من الغنيمة بشيء منها، فكلّ منهما أحقّ باليد فيما صار إليه، و ليس بيعا فلا يجري فيه الربا؛ و لو كان الثمن من غير الغنيمة لم يملكه البائع و ردّه على المشتري، و لو كان المشترى من غير الغانمين لم يصحّ إقرار يده عليه بل يردّه إلى الغنيمة.
[الثاني: ما لا ينقل]
الثاني: ما لا ينقل، يخرج منه الخمس إمّا بإفراز بعضه أو بإخراج خمس حاصله، و الباقي للمسلمين قاطبة لا يختصّ به الغانمون، مثل الأرض. فإن فتحت عنوة فإن كانت محياة فهي للمسلمين قاطبة لا يختصّ بها الغانمون، و النظر فيها إلى الإمام، و لا يصحّ بيعها و لا وقفها و لا هبتها و لا يملكها المتصرّف فيها على الخصوص، و يقبّلها الإمام لمن يراه بما يراه حظّا للمسلمين، و يصرف حاصلها في مصالحهم كسدّ