فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٤٣
[المطلب الثالث في باقي المحظورات]
المطلب الثالث في باقي المحظورات في لبس المخيط دم شاة و إن كان مضطرّا لكن ينتفي التحريم في حقّه خاصّة، و كذا لو لبس الخفّين أو الشمشك مضطرّا.
و في استعمال الطيب مطلقا أكلا و صبغا و بخورا و إطلاء، ابتداء و استدامة، شاة؛ و لا بأس بخلوق الكعبة و إن كان فيه زعفران، و بالفواكه كالأترجّ و التفّاح، و بالرياحين كالورد (١).
و في قلم كلّ ظفر مدّ من طعام، و في أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد دم، و في اليد الزائدة أو الناقصة إصبعا (٢) أو اليدين الزائدتين إشكال، و لو قلّم يديه في مجلس و رجليه في آخر فدمان، و على المفتي لو قلّم المستفتي ظفره فأدمى إصبعه شاة، و يتعدّد لو تعدّد المفتي.
و في حلق الشعر شاة أو إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ أو صيام ثلاثة أيّام، و لو وقع شيء من شعر رأسه أو لحيته بمسّه في غير الوضوء كفّ طعام، و فيه لا شيء، و في نتف الإبطين شاة، و في أحدهما إطعام ثلاثة مساكين.
و في تغطية الرأس بثوب أو طين ساتر و بارتماس في ماء أو حمل ساتر شاة، و كذا في التظليل سائرا، و لا شيء لو غطّاه بيده أو شعره.
قوله: «و بالفواكه كالأترجّ و التّفّاح، و بالرياحين كالورد».
[١] الأقوى تحريمهما على المحرم و إلحاقهما بالطّيب، و يستثني من الرياحين الخزامى و الإذخر و الشّيح و القيصوم.
قوله: «و في اليد الزائدة أو الناقصة إصبعا.».
[٢] الأقوى أنّ الناقصة كغيرها، و المشهور [١] أنّ الزائدة كالأصليّة.
[١] «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ٣٤٨؛ «جامع المقاصد» ج ٣، ص ٣٥٥.