فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣٢
و الأقرب أنّه لا شيء في الواحدة مع الرجوع (١).
و لو أصاب أحد الراميين خاصّة، ضمن كلّ منهما فداء كاملا.
و لو أوقد جماعة نارا فوقع طائر ضمنوا فداء واحدا إن لم يقصدوا الصيد، و إلّا فكلّ واحد فداء كاملا.
و لو رمى صيدا فتعثّر فقتل فرخا أو آخر ضمن الجميع.
و لو سار على الدابّة أو قادها ضمن ما تجنيه بيديها.
و لو أمسك صيدا في الحرم فمات ولده فيه بإمساكه ضمنه، و كذا المحلّ لو أمسك الأمّ في الحلّ فمات الطفل في الحرم، و لا يضمن الأمّ؛ و لو أمسك المحلّ الأمّ في الحرم فمات الولد في الحلّ ففي ضمانه نظر (٢) ينشأ من كون الإتلاف بسبب في الحرم فصار كما لو رمى من الحرم.
و لو نفّر صيدا فهلك بمصادمة شيء أو أخذه آخر ضمن إلى أن يعود الصيد إلى السكون، فإن تلف بعد ذلك فلا ضمان، و لو هلك قبل ذلك بآفة سماويّة فالأقرب الضمان.
خالف الأصل على مورده [١].
قوله: «و الأقرب أنّه لا شيء في الواحدة مع الرجوع».
[١] قويّ- لو قلنا بالسابق [٢]- لئلا يتساوي حالة العود و عدمه، و لأنّ مورد الحكم الحمام و هو جمع إن لم نجعله اسم جنس بحيث يشمل الواحدة.
قوله: «و لو أمسك المحلّ الأمّ في الحرم فمات الولد في الحلّ ففي ضمانه نظر.».
[٢] في الضمان قوّة.
[١] و للمزيد على هذا راجع: «مسالك الأفهام» ج ٢، ص ٤٥١- ٥٤؛ «جامع المقاصد» ج ٣، ص ٣٢٧- ٣٢٨؛ «مدارك الأحكام» ج ٨، ص ٣٦٨- ٣٦٩.
[٢] مرّ قول الشارح رحمه اللّه آنفا في شرح قول العلّامة: «و لو نفّر الحمام فعاد.».