فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣٠
و في كسر قرني الغزال نصف قيمته، و في كلّ واحد الربع، و في عينيه القيمة، و في كسر كلّ يد أو كلّ رجل نصف القيمة (١).
[فروع]
فروع أ: لو صال عليه صيد فدفعه و أدّى دفعه إلى القتل أو الجرح فلا ضمان، و لو تجاوز إلى الأثقل مع الاندفاع بالأخفّ ضمن.
ب: لو أكله في مخمصة ضمن؛ و لو كان عنده ميتة و صيد فإن تمكّن من الفداء أكل الصيد و فداه، و إلّا الميتة (٢).
ج: لو عمّ الجراد المسالك لم يلزم المحرم بقتله في التخطّي، شيء.
د: لو رمى صيدا فأصابه و لم تؤثّر فيه فلا ضمان، و لو جرحه ثمّ رآه سويّا ضمن أرشه، و قيل: ربع القيمة (٣)؛ و لو جهل حاله أو لم يعلم أثّر فيه أم لا ضمن الفداء.
و أمّا التسبيب ففعل ما يحصل معه التلف- و لو نادرا- و إن قصد الحفظ.
فلو وقع الصيد في شبكة فخلّصه فعاب أو تلف، أو خلّص صيدا من فم هرّة (٤)
قوله: «و في كسر قرني الغزال نصف قيمته، و في كلّ واحد الربع، و في عينيه القيمة؛ و في كسر كلّ يد أو كلّ رجل نصف القيمة».
[١] الأقوى الأرش في الجميع.
قوله: «و لو كان عنده ميتة فإن تمكّن من الفداء أكل الصيد و فداه، و إلّا الميتة».
[٢] الأقوى أنّه يأكل من الصيد مطلقا، ثمّ إن تمكّن من الفداء وجب، و إلّا انتقل إلى الأبدال.
قوله: «ضمن أرشه، و قيل [١] ربع القيمة».
[٣] ضعيف.
قوله: «فلو وقع الصيد في شبكة فخلّصه فعاب أو تلف، أو خلّص صيدا من فم هرّة
[١] قاله الشيخ في «المبسوط» ج ١، ص ٣٤٣، و ابن البراج في «المهذّب» ج ١، ص ٢٢٨، و ابن إدريس في «السرائر» ج ١، ص ٥٦٦.