فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٢٦
أفضل. و لا شيء في البيض المارق، و لا في الحيوان الميت.
ب: يستوي الأهليّ من الحمام و الحرميّ، في القيمة إذا قتل في الحرم، لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامة.
ج: يخرج عن الحامل ممّا له مثل، حامل، فإن تعذّر قوّم الجزاء حاملا.
د: لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا و مجهضا، و لو ألقته حيّا ثمّ ما تا فدى كلّا منهما بمثله، و لو عاشا من غير عيب فلا شيء، و معه الأرش، و لو مات أحدهما فداه خاصّة.
و لو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في الجميع، و هو يقتضي التقسيط و عشر ثمنها، و الأقرب إن وجد المشارك في الذبح فالعين و إلّا القيمة (١).
و لو أزمن صيدا و أبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء- لأنّه كالهالك- و الأرش (٢)، و لو قتله آخر فقيمة المعيب، و لو أبطل أحد امتناعي النعامة و الدرّاج ضمن الأرش.
قوله: «فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في الجميع، و هو يقتضي التقسيط و عشر ثمنها، و الأقرب إن وجد المشارك في الذبح فالعين و إلّا القيمة».
[١] الأقوى أنّ الأرش جزء من الفداء حيث يعتبر و من القيمة حيث تعتبر، فيجب ممّا اعتبر منه مطلقا حيث يمكن. و قوله: «إن وجد المشارك» يشمل ما لو كان مشاركا في باقي المجموع و في بعضه. و الظاهر أنّ مراده الأوّل و إن كانت العبارة شاملة.
قوله: «و لو أزمن صيدا و أبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء- لأنّه كالهالك- و الأرش.».
[٢] الأقوى الأرش حيث تكون له قيمة و إن قلت، أو أمكن حياته، و إلّا فالجزاء