فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٢١
مدّين، و لا يجب الزائد عن عشرة، فإن عجز صام عن كلّ مدّين يوما، فإن عجز صام ثلاثة أيّام.
و في الثعلب و الأرنب: شاة (١) و قيل: كالظبي.
و الأبدال على الترتيب على رأي (٢).
د: في كسر كلّ بيضة من النعام بكرة من الإبل إذا تحرّك فيها الفرخ، و ان لم يتحرّك أرسل فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض فالناتج هدي؛ فإن عجز فعن كلّ بيضة شاة، فإن عجز أطعم عن كلّ بيضة عشرة مساكين؛ فإن عجز صام ثلاثة أيّام.
قوله: «و في الثعلب و الأرنب شاة.».
[١] المرويّ أنّ فيهما شاة [١] من غير تعرّض لباقي أبدال الضبي، و هذا هو الأقوى.
و لكنّ الرواية العامة [٢]: «إنّ من عجز من الشاة يطعم عشرة مساكين فإن لم يجد صام ثلاثة أيّام» ثمّ يصير الحكم إلى أبدال الظبي، و لعلّه مأخذ القول الآخر.
و إنّما يظهر الفرق بين القولين فيما لو نقصت قيمة الشاة عن إطعام عشرة مساكين، فعلى الإلحاق يقتصر على القيمة، و على الرواية يجب إطعام العشرة. و أمّا وجوب إطعام كلّ مسكين مدّا مدّين؟؟؟ فمشترك بين القولين.
قوله: «و الأبدال على الترتيب على رأي».
[٢] في كونها على التخيير قوّة، و موضع الخلاف الثلاثة الأول من الثلاثة.
أمّا صوم الثمانية عشر و التسعة و الثلاثة فلا خلاف في أنّها مرتّبة على العجز عمّا قبلها.
[١] «الكافي» ج ٤، ص ٣٨٦- ٣٨٧، باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش، ح ٧- ٨؛ «الفقيه» ج ٢، ص ٢٣٣، ح ١١١٤- ١١١٦، باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد، ح ٥- ٧؛ «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٣٤٣، ح ١١٨٨- ١١٨٩، باب الكفّارة عن خطإ المحرم و تعدّيه الشروط، ح ١٠١- ١٠٢.
[٢] «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٣٤٢- ٣٤٣، ح ١١٨٦- ١١٨٧، باب الكفّارة عن خطإ المحرم و تعدّيه الشروط، ح ٩٩- ١٠٠.