فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٤١٩
و لا كفّارة في قتل السباع ماشية و طائرة، و روي في الأسد إذا لم يرده: كبش (١)؛ و يجوز قتل الأفعى و العقرب و البرغوث و الفأرة، و رمي الحدأة و الغراب مطلقا، و شراء القماري و الدباسيّ، و إخراجها من مكّة للمحلّ و في المحرم إشكال (٢)، و يحرم قتلها و أكلها؛ و يكفّر في قتل الزنبور عمدا بكفّ من طعام و شبهه (٣) و لا شيء في الخطإ فيه.
و أقسام ما عدا ذلك عشرة.
أ: في قتل النعامة بدنة، فإن عجز قوّم البدنة و فضّ ثمنها على البرّ (٤) و أطعم لكلّ مسكين نصف صاع (٥)، و لا يجب الزيادة على الستّين، و لا الإتمام لو نقص، فإن
قوله: «و روي [١] في الأسد إذا لم يرده كبش».
[١] الاستحباب أقوى.
قوله: «و في المحرم إشكال».
[٢] الأقوى الجواز كالمحلل.
قوله: «و يكفّر في قتل الزنبور عمدا بكفّ من طعام و شبهه.».
[٣] المرويّ في صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام أنّ فيه مع التعمّد شيئا من الطعام [٢]. و عليه العمل، و حينئذ فلا يختصّ بالكفّ و لا يتعدّى إلى شبهه، لعدم الدليل عليه.
قوله: «و فضّ ثمنها على البرّ».
[٤] الأقوى الاجتزاء بمطلق الطعام.
قوله: «و أطعم لكلّ مسكين نصف صاع».
[٥] هذا هو الأفضل، و الأقوى الاكتفاء بمدّ لكلّ مسكين، و حكمه في عدم الزيادة على
[١] «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٣٦٦، ح ١٢٧٥، باب الكفّارة عن خطإ المحرم و تعدّيه الشروط، ح ١٨٨.
[٢] «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٣٦٥، ح ١٢٧١، باب الكفّارة عن خطإ المحرم و تعدّيه الشروط، ح ١٨٤:
«الحسين بن سعيد عن فضالة و صفوان عن معاوية قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم قتل زنبورا قال:
إن كان خطأ فلا شيء عليه، قلت: بل تعمدا قال: يطعم شيئا من الطعام.».